منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ القضاه أنه يجوز بشرط أن يكون الاكثر مما في أيديهم حلالا ( 1 ) و في الزوايد أيضا عن م بالله و أبي علي و الفقهاء انه يجوز بشرط أن يقول من هو في يده انه حلال ( 2 ) هذا إذا كان اللبس مع شخص واحد و أما إذا كان اللبس بين الاشخاص فان التبس ( 3 ) من معه الحرام بقوم محصورين جاز بلى إشكال ( 4 ) و إن كان بين قوم محصورين قال عليلم فلعله جايز بالاجماع كما قال الفقية ع ( 5 ) ( و ) يجوز معاملة ( العبد و ) الصبي ( المميز ) في البيع و الشراء منهما ( فيما لم يظن ) ( 6 ) المعامل لهما ( حجرهما ) فان ظنهما محجورين لم يجز و إذا عاملهما من دون معرفة الاذن لهما صح و هو ( بالخطر 8 ) بمعنى أنه إذا انكشف حجرهما فسدت ( 9 ) تلك المعاملة و انتقضت قال الامير ح الاولى ان معاملة الصبي لا تجوز إلا بمعرفة الاذن لان الاصل انه مأذون قيل ح الاولى ان يعتبر العرف و العادة في الشيء المشترى منه فلا يجوز أن يشتري منه دارا و لا فرسا ما لم يعلم ( 10 ) الاذن قال مولانا عليلم و هذا هو الصحيح و هو لا يخالف ما في الازهار ( 11 ) و ذلك انه يغلب في الظن ان الصبي و العبد محجور ان في مثل ذلك فلا بد من معرفة الاذن أو ظنه ( و ) يجوز أيضا معاملة ( ولي مال الصغير ) في ( 12 ) مال الصغير بيعا و شراء ( ان فعل ) ذلك ( لمصلحة ( 13 ) ) الصغير فإن التبس ]

1 - عملا بالاغلب ( 2 ) عملا بالقول كما قال أصحابنا في المنادي ( 3 ) و هذا كله حيث كان في دار الاسلام و أما إذا كان في دار الكفر فلا بد من العلم و قيل لا فرق بين الدارين اه ح يبنغي قرز ( 4 ) ذكره الفقية ع

5 - في الغيث و في بعض نسخ الزهور عكس ذلك فقال بالاجماع في المحصورين و في المحصورين فلا اشكال

6 - هذا إذا عاملهما للتصرف و ان عاملهما على أن يكون موقوفا على اجازة السيد أو الولي جاز و مثله عن ض عامر و ان لم يظن اذنهما لان قولهما مقبول في بيع ما في أيديهما كالدلال قرز ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم من عامل صبيا أو محجورا nفكانما وضع ماله في مضيعة ( 8 ) يعود إلى أول الفصل قرز ( 9 ) بل موقوف قرز ( 10 ) أو يظن بل يجوز ما لم يظن حجرهما قرز ( 11 ) بل مختلف لما في الازهار لانه يعتبر عدم ظن الحجر قرز وهنا تعتبر العادة اه مفني ( 12 ) و المسجد و المجنون و الوقف قرز و إذا تصرف الولي في مال اليتيم بما ظن فيه مصلحة ثم تبين خلافه فانه كان منه تقصير في تحري المصلحة ضمن و ان لم فلا شيء عليه نحو أن يبيعه ثم بان ان ترك البيع أصلح أو يودعه مع من ظن انه ثقة ثم بان خلافه ذكره الفقية ع بخلاف ما لم أنفق المال عليه ثم بان على أبيه دين مستغرق لماله فانه يضمن مطلقا لانه أتلفه على الغرماء اه ن من الوصايا ما لم يكن للصبي مال و اما البيع إذا انكشف فيه عدم المصلحة للصغير فلا ينفذ قرز ( 13 ) حظا أو حاجة فيقدم ما خشي فساده ثم المنقول ثم العقار و هذا بناء على الاغلب و الا فقد تكون المصلحة خلافه في بعض الاوقات فيعمل بالاصلح و يتحرى جهده اه ن و ذلك كالطعام في وقت الحاجة أو خشية القحط فتركه أولى و لو بيع العقار ذكره الوالد رحمه الله اه ان عملا بالظاهر نحو ان يبيعه لدين أو وصية أو خشية الفساد أو بطلان منفعة أو لحقارته ليشتري

/ 634