منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ القضاه أنه يجوز بشرط أن يكون الاكثر مما في أيديهم حلالا ( 1 ) و في الزوايد أيضا عن م بالله و أبي علي و الفقهاء انه يجوز بشرط أن يقول من هو في يده انه حلال ( 2 ) هذا إذا كان اللبس مع شخص واحد و أما إذا كان اللبس بين الاشخاص فان التبس ( 3 ) من معه الحرام بقوم محصورين جاز بلى إشكال ( 4 ) و إن كان بين قوم محصورين قال عليلم فلعله جايز بالاجماع كما قال الفقية ع ( 5 ) ( و ) يجوز معاملة ( العبد و ) الصبي ( المميز ) في البيع و الشراء منهما ( فيما لم يظن ) ( 6 ) المعامل لهما ( حجرهما ) فان ظنهما محجورين لم يجز و إذا عاملهما من دون معرفة الاذن لهما صح و هو ( بالخطر 8 ) بمعنى أنه إذا انكشف حجرهما فسدت ( 9 ) تلك المعاملة و انتقضت قال الامير ح الاولى ان معاملة الصبي لا تجوز إلا بمعرفة الاذن لان الاصل انه مأذون قيل ح الاولى ان يعتبر العرف و العادة في الشيء المشترى منه فلا يجوز أن يشتري منه دارا و لا فرسا ما لم يعلم ( 10 ) الاذن قال مولانا عليلم و هذا هو الصحيح و هو لا يخالف ما في الازهار ( 11 ) و ذلك انه يغلب في الظن ان الصبي و العبد محجور ان في مثل ذلك فلا بد من معرفة الاذن أو ظنه ( و ) يجوز أيضا معاملة ( ولي مال الصغير ) في ( 12 ) مال الصغير بيعا و شراء ( ان فعل ) ذلك ( لمصلحة ( 13 ) ) الصغير فإن التبس ]