منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ كلها ( 1 ) لا تصح و قال م بالله إذا ذكر حاضرا صح البيع ( 2 ) نحو أن يقول بعت منك ما ورثته من فلان قيل ع هو أحد قوليه و تخريجه و رواية عن الهادي عليلم و إن ذكر مع الحصر جنسا و لم يذكر النصيب صح عند م بالله قولا واحدا خلافا لظاهر قول أبي ع و أبي ط ( و ) يصح بيع ( نصيب ( 3 ) من زرع قد استحصد ) أي قد أوقت حصاده من الشريك أو غيره ( و ) ان ( لا ) يكن قد أوقت حصاده ( فمن الشريك فقط ) و لا يصح بيعه من الشريك ( 4 ) لانه لا يباع إلا بشرط القطع ( 5 ) و القطع لا يكون إلا عند القسمة و القسمة لا تكون إلا عند الحصاد فلو باع من الشريك صح ذلك لانه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( 6 ) و كذا إذا كانت الارض للمشتري ( 7 ) أو اشترط البقاء مدة معلومة ( 8 ) و كذا إذا لم يكن للبايع شريك لانه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( قيل و ) يصح بيع كل ( كامن يدل فرعه عليه ) كالبقل ( 9 ) و الثوم و البصل و الجزر في منابتها و سواء قد كانت ظهرت فروعه ( 10 ) أم لا إذا قد بلغ مدة الانتفاع به قال عليلم و إنما قلنا يدل فرعه عليه احتراز من خلاف ]