منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كلها ( 1 ) لا تصح و قال م بالله إذا ذكر حاضرا صح البيع ( 2 ) نحو أن يقول بعت منك ما ورثته من فلان قيل ع هو أحد قوليه و تخريجه و رواية عن الهادي عليلم و إن ذكر مع الحصر جنسا و لم يذكر النصيب صح عند م بالله قولا واحدا خلافا لظاهر قول أبي ع و أبي ط ( و ) يصح بيع ( نصيب ( 3 ) من زرع قد استحصد ) أي قد أوقت حصاده من الشريك أو غيره ( و ) ان ( لا ) يكن قد أوقت حصاده ( فمن الشريك فقط ) و لا يصح بيعه من الشريك ( 4 ) لانه لا يباع إلا بشرط القطع ( 5 ) و القطع لا يكون إلا عند القسمة و القسمة لا تكون إلا عند الحصاد فلو باع من الشريك صح ذلك لانه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( 6 ) و كذا إذا كانت الارض للمشتري ( 7 ) أو اشترط البقاء مدة معلومة ( 8 ) و كذا إذا لم يكن للبايع شريك لانه قد رضي بإدخال المضرة على نفسه ( قيل و ) يصح بيع كل ( كامن يدل فرعه عليه ) كالبقل ( 9 ) و الثوم و البصل و الجزر في منابتها و سواء قد كانت ظهرت فروعه ( 10 ) أم لا إذا قد بلغ مدة الانتفاع به قال عليلم و إنما قلنا يدل فرعه عليه احتراز من خلاف ]

1 - لسبب جهل الورثة الارث لا سبب كيفية التوريث فيصح اه تذكره و ذلك بان يكونوا من العوام الصرف الذين لا يعرفون كيفية التوريث لان الجهالة تزول في الحال قيل و في ذلك نظر و الصحيح أنه لا يصح و سواء كان بسبب جهل الورثة أو كيفية التوريث لان ابا ط قال في الهبات إذا ارض بين أخوين و أخت فوهبت الاخت نصيبها في جربة من اخيها و هي لا تعلم كميته لم يصح ا ه قرز ( 2 ) و قواه المفتي ومى و قال العلة التشاجر و لا تشاجرا ( 3 ) قال في التقرير و لا بد أن يكون مشاهدا و قواه الفقية ف و اختاره المؤلف كما يأتي ا ه ح فتح في المشترك أو جرأ منه فيما ليس بمشترك و علم النصيب و جنس الزرع قرز ( 4 ) فيكون موقوفا على رضاء الشريك قرز قيل ف الا أن يرضا قيل ف المراد أن للشريك فسخ البيع لان البيع فاسد من أصله ا ه ح أثمار و بهران و اختاره المفتي ( 5 ) لان موجب البيع التسليم و التسليم لا يكون الا بعد القطع و في القطع ضرر على الشريك ا ه يواقيت ( 6 ) و هو فساده بعد قطع جميعه ثم قسمته و هو المراد بالمضرة ( 7 ) حيث أعاره من اثنين أو أجره منهما و وجهه أنه لا يؤمر بقلعه و هذا ذكره الفقية ح و فيه نظر لان له أن يطلب قلع نصيبه و بذلك تلزم القيمة قبل الحصد يقال العارية تتأبد و هي لا تلزم ا ه ذويد ( 8 ) يعني المشتري و أما إذا كان الشارط البايع فسد لانه رفع موجبه قياس قول الفقية ح فيما يأتي في اشتراط عدم ركوب الدابة حتى تصلح أنه لا يفسد البيع لانه رافع للموجب قبل الحصاد يقال الزرع ينتفع به قبل الحصاد بخلاف الدابة و إنما صح الشرط هنا بان تبقي مدة معلومة بخلاف بيع الثمر إذا اشترط مدة معلومة لم يصح و الفرق بينهما ان الارض يصح استئجارها بخلاف الشجر فلا يصح ا ه صعيتري أو جرى العرف بالبقاء مدة معلومة قرز يعرف انه يحصل فيها ( 9 ) قال في شمس العلوم الفجل بضم الفآء و إسكان الجيم حار دسم خبيث الجشأ و صغاره أصلح من كباره و فروعه أصلح من أصوله ا ه ح بحر ( 10 ) ينظر ما الذي ينتفع به و لا يظهر فروعه لعلها ظهرت ثم قطعت ثم باع الاصل ا ه كبيع الكبد و الطحال من المذكى على قوله

/ 634