منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
[ قول الهادي عليلم ان الظاهر عدم الصلاح في جميع الاولياء ( 1 ) فيكون القول قول الصبي بعد ( 2 ) بلوغه و هذا هو المذهب و عند م ان الظاهر الصلاح في جميع التصرفات من جميع الاولياء فتكون على الصبي ( 3 ) البينة بعد بلوغه و قال أبوط الظاهر الصلاح في فعل الاب وحده و في غيره الظاهر عدم الصلاح ( و ) القول قول الولي ( في الانفاق ) ( 4 ) أي في أنه قد أنفق على الصبي ماله ( 5 ) ( و ) في أنه قد وقع ( التسليم ) إليه بعد بلوغه و إذا ادعى الصبي خلاف ذلك فعليه البينة ( 6 ) و قال ك وش بل القول للصبي ( 7 ) في عدم التسليم و ( لا ) يجوز ( إلشراء من وارث ) ( 8 ) ميت ( مستغرق ( 9 ) ) ماله بالدين فلا يجوز الشراء منه حيث ( باع ) التركة ( للقضاء ) ( 10 ) فان اشترى عصى بالاقدام ( 11 ) ( و ) يكون ذلك الشراء موقوفا ( 12 ) ( ينفذ بالايفاء أو الابراء ) ( 13 ) ]