منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قول الهادي عليلم ان الظاهر عدم الصلاح في جميع الاولياء ( 1 ) فيكون القول قول الصبي بعد ( 2 ) بلوغه و هذا هو المذهب و عند م ان الظاهر الصلاح في جميع التصرفات من جميع الاولياء فتكون على الصبي ( 3 ) البينة بعد بلوغه و قال أبوط الظاهر الصلاح في فعل الاب وحده و في غيره الظاهر عدم الصلاح ( و ) القول قول الولي ( في الانفاق ) ( 4 ) أي في أنه قد أنفق على الصبي ماله ( 5 ) ( و ) في أنه قد وقع ( التسليم ) إليه بعد بلوغه و إذا ادعى الصبي خلاف ذلك فعليه البينة ( 6 ) و قال ك وش بل القول للصبي ( 7 ) في عدم التسليم و ( لا ) يجوز ( إلشراء من وارث ) ( 8 ) ميت ( مستغرق ( 9 ) ) ماله بالدين فلا يجوز الشراء منه حيث ( باع ) التركة ( للقضاء ) ( 10 ) فان اشترى عصى بالاقدام ( 11 ) ( و ) يكون ذلك الشراء موقوفا ( 12 ) ( ينفذ بالايفاء أو الابراء ) ( 13 ) ]

الصلاح فعلهما اه ( 1 ) من فرق بين ما يتسارع اليه الفساد و غيره و ان كان كلام الكتاب يوهم فيما عدا ذلك اه بيان حثيث و المذهب كما في الازهار من التفصيل قرز و لو الامام أو الحاكم قرز ( 2 ) و البينة على المشتري انه يبيع لمصلحة اه كب ( 3 ) على اقرار الولي قبل البيع و الشراء انه لا مصلحة ( 4 ) إذا كان الانفاق من المنقولات لعله يريد إذا كان في وقت يمكن فيه إنفاقه عادة قرز و قد يختلف باختلاف قلته و كثرته قرز ( 5 ) قلنا و إذا ادعى انه أنفق منه على الصبي بنية القرض له فان كان بعد بلوغ الصغير فعليه البينة و ان كان قبل بلوغه فالقول قوله إذا كان مجانا قرز لانه يصح منه فعل ذلك في الحال فيصح منه دعواه اه بيان ينظر من المنازع للصبي و لعله الحاكم اه أو غيره من جهة الصلاحية حيث ادعى تيقن عدم المصلحة و قيل يقال لو أراد ان يضع له الحاكم ما ادعاه من انه اقتراض له خشية البلوغ و الابطال بعد فلا يبعد ان ينصب الحاكم على الصغير من ينكر ذلك فيستقيم حينئذ مع الدعوي و الله أعلم لان ما لا يصح ان يتولاه الولي يكون وجوده كعدمه كما قالوا انه يشتري مال الصغير من الحاكم ( 6 ) و هذا كله محمول على انه كان عمله بغير أجرة لانه أمين و اما حيث أخذ الاجرة على الوصاية فعليه البينة قرز على اقرار الولي لان الشهادة على النفي لا تصح اه حابس

7 - لقوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم ( 8 ) حيث لا وصي أو وصي و قد تراخي و الا فالولاية اليه قرز و نحوه كالمرتد مع اللحوق و منصف و مفخذل و غائب مع مضي عمره الطبيعي ( 9 ) و إذا كانت التركة مستغرقة بالدين الحال و المؤجل فليس للوارث ان ينتفع بها على جهة الاستهلاك لها و اما مع بقا عينها فعلى وجه لا ينقص من قيمتها كزرع الارض فيجوز إذا لم يكن الدين أكثر من التركة فان كان أكثر منها ضمن الوارث قيمة المنفعة للغرماء اه كب من باب القرض و قد ذكر في البيان في الغصب انها تلزم الاجرة و المذهب انها لا تلزم و الله أعلم ( 10 ) فان كان للقضاء و تلف الثمن قبل أن يقبضه الغرماء فلعل الوارث يضمن و لا يصح البيع و قيل ح يصح و لا يضمن اه بحر قرز الا ان يتلف بجناية أو تفريط و القول قوله في ان البيع للقضاء قرز

11 - مع القبض قرز ( 12 ) فلو وقف الوارث أو أعتق فللوارث الرجوع عن العتق قبل الابراء أو القضاء و هو ضعيف لان للعتق قوة فلم يصح الرجوع في موقوفه اه بيان و ان لم يحصل الايفاء بطل العتق و يباع بالدين و قيل الاولى ان لهم النقض لذلك اذ تملكهم ضعيف بخلاف الرهن كما سيأتي فقد نفذ العتق من جهته فليس له نقضه اه ح لي ( 13 ) لا بالاجازة من أهل الدين لان الدين باق بخلاف الحجر فالمانع الحجر و الاجازة ترفعه و لا

/ 634