[ احتراز من أمور نهي عنها و لا توجب الفساد كالنجش ( 1 ) و السوم على السوم و نحوهما .( 2 ) ( فصل ) فيما يصح من الشروط المقارنة للعقد فتلزم هي و العقد قال عليلم و قد أوضحنا ذلك بان قلنا ( و يصح منها ) نوعان أحدهما ( ما لم يقتض الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم ( أو ) ( 3 ) وصف للمبيع ) لا يقتضي الجهالة و مثال ذلك قولنا ( كعلى أنها لبون ) ( 4 ) أي نحو أن يشرط انها لبون فيما مضى ( أو ) الارض ( 5 ) على أنها ( تغل كذا ) و أراد بذلك كونه ( صفة ) ثابتة ( في ) الزمن ( الماضي ) ( 6 ) فيصح العقد و الشرط فلو جعله شرطا في المستقبل لم يصح كما تقدم و امارة كون الشرط صفة في الماضي أما ( 7 ) بأن يأتي بلفظ الماضي نحو على أنها كانت لبونا أو اغلت كذا و قيل ل يعتبر شاهد الحال سواء جاء بلفظ الماضي أم المستقبل ( و يعرف ) حصول الوصف ( بأول ( 8 ) المستقبل ) بأن تغل مثل ذلك أو تحلب مثل ذلك في أول المدة المستقبلة ( مع ) سلامة حالها و ( انتفاء الضار ) في تلك المدة ( و حصول ما تحتاج ( 9 ) إليه ) مما تعتاده فأما لو عرض لها ما يضرها فنقص لبنها لم يكن له الفسخ بفقد الصفة و كذا لو لم يحصل لها ما كانت تعتاده مما تحتاج إليه من علف أو عمل ( 10 ) فهذا الشرط يصح مع العقد فإن وجد الشرط نفذ العقد ( 11 ) و إلا فلا و كذا لو شرط كونه فتيا ( 12 ) ] احتمل ان يفسد لانه علقه بمستقبل و يحتمل ان يصح و يلغو الشرط كعلى ان يعتقها و يحتمل انه مما لا تعلق له و مسائل اصحابنا في هذه الشروط محصلة و الصحيح الفساد فيهما اه ن و لفظه و كذا لو شرط ان لا ينتفع بشيء من ماله كداره أو ارضه أو غيرهما فسد البيع لانه بيع و شرط لا تعلق له بالبيع 1 - و هو رفع قيمة المعروض ( 2 ) بيع الحاضر للباد ( 3 ) و صاحبه معلوم قرز فان جهل بعد ذلك سل اجاب المفتي أن العقد صحيح لا خيار للمشتري لان الفساد طاري ( 4 ) فلو جرى عرف بان لبونا و لبينا سواء استوى حكمهما ان كانا للمبالغة في كثرة اللبن فسد البيع و ان كانا للوصف بانها ذات لبن صح البيع اه بيان 5 - أو الشجرة قرز ( 6 ) قيل ح فان اختلفا هل جعل شرطا أو صفة فالقول لمدعي الصفة لانه مدعي الصحة اه زهور ( 7 ) هكذا في الغيث و الاولى حذف أما قال الرضي قد تأتي مجردا عن التفصيل و استشهد بقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون أو مثل قولك أما زيد فقائم يدفع التزام التفصيل فيها اه ن لانها لا تدخل الا على التقسيم و لا تقسيم حينئذ ( 8 ) بأول حلبة و بأول نمرة اه ح لي قرز ( 9 ) مع اتفاق المحل قرز فان اختلفا في حصول ما يحتاج اليه فقال المشتري قد حصل و البائع لم يحصل فالقول للبائع ذكره الفقية س قيل ف بل عليه البينة على اقرار المشتري أو على تحقق حبسها عن العلف وقتين فصاعدا مما يعتاد الحلب فيه لانه أقر بالنقصان و ادعى انه من جهة المشتري اه بيان 10 - في الارض ( 11 ) أي لا خيار قرز ( 12 ) فائدة كم حد الفتى إذا شرط و الكبر الذي يرد به يقرب