[ خمس عشرة صورة ( 1 ) منها انه ( يحرم بيع الرطب ( 2 ) ما دام رطبا ( 3 ) ( بالتمر ) الذي قد جف و يبس ( و العنب بالزبيب و نحوهما ) ( 4 ) مما لا يعلم تساويه و ذلك كبيع البر المقلو ببر مقلو أو المبلول باليابس و الحليب بحليب فيه ماء وبر بدقيق فإن ذلك كله لا يصح و لا يجوز لانهما متفقان جنسا و تقديرا و لا يحصل علم التساوي قيل ع أما في الحنطة بالدقيق و المبلول بغير المبلول فيجوز إذا علم التساوي قبل الطحن و البل و أما المقلو بالمقلو أو بغير مقلو فلا يجوز و لو علم التساوي قبل ذلك لان النار تأخذ من المقلو فلا نعلم أيهما أخذت منه أكثر قال مولانا عليلم و يمكن أن يقال ان هذا القدر من التفاوت ( 5 ) يعفى عنه و يجوز بيع عنب ( 6 ) بعنب و دقيق بر بدقيق بر و زبد بزبد ( 7 ) مثلا بمثل يدا بيد و لو حصل تفاوت فهو يسير معفو عنه ( 8 ) ( و ) منها ( المزابنة ) ( 9 ) ]يجز النسأ و كذلك إذا قدرنا العسل مقابلا للعسل و النحاس مقابلا للحديد لم يجز النسأ ايضا فلهذا وجب الحضور للجميع ا ه غيث بلفظه لعل المراد التقابض قبل التفرق قرز ( 1 ) صوابه مسألة لان الصورة قد تطلق على الوجوه في مسألة واحدة ( 2 ) لقوله صلى الله عليه و آله لمن سأله أنبيع التمر الرطب بالتمر فقال هل إذا جف نقص قال نعم قال لا إذن و لا يصح اه أثمار ( 3 ) لعدم تيقن التساوي 4 - قياسا على التمر ا ه مشارق إذ الحديث في التمر كما رواه في الغيث عن سعد ابن ابي وقاص و في الشفاء و الزبيب بالنعب منصوص عليه و ليس بمقيس هذا إذا كانا مكيلين معا أو موزونين معا فان كانا مختلفين جاز ذلك يدا بيد و ظاهر الخبر انه يحرم مطلقا قرز و كذا في بيع السمسم بالسمسم و الزيتون بالزيت و لما جعلوا لما في الحليب من زبد و لما في السمسم من السليط و لما في الزيتون من الزيت حكما في كونه جريرة تبيح الفضل في ذلك و جعلوا له حكما في صورة و هو حيث باع الحليب أو الرايب بالزبد أو السمن فلا بد ان يكون السمن أو الزبد أكثر مما في الحليب من الزبد حتى يكون الرايب بمثله و الزائد مقابلا للحليب ذكره الفقية ح و كذا في بيع السمسم بسليط يجب يكون السليط أكثر مما في السمسم من السليط و كذا في بيع زيتون بزيت يجب ان يكون الزيت أكثر مما في الزيتون من الزيت قيل ف و لعل الفرق حيث حصل الاستواء في الجنس و التقدير لا حكم لهذا الكامن فيه كما في بيع التمر بالتمر فلا حكم لما فيه من النوى الكامن و حيث لم يحصل الاستواء في التقدير مع الجنس يكون الكامن كالبارز ا ه كب لفظا ( 5 ) قلت لا يعفي كقليل المسكر ا ه و أجيب بأن قيل ليس بربا لان الاعتبار التساوي في مقداره لا بالخفة و الثقل ا ه شامي ( 6 ) حيث هو مقدر إذا اتفقا نعومة و خشونة جاز و الا فلا ا ه زهوره لا إذا اختلفا لانه يؤدي إلى التفاضل إذ المكيال يأخذ من الخشن أكثر من الناعم و التفاوت يسير لا على اختلاف الحنطة و نحوها طولا و قصرا و ثخنا ورقة فهو يسير ( 7 ) و في ح ما الرفد فلا يجوز و لو كان بيعه جزافا لانه يؤدي إلى الوزن فلم يعلم التساوي ( 8 ) و الصحيح انه لا يجوز عقد العلم بالتساوي ( 9 ) مأخوذ