فائدة في بيع الرجاء
[ الجنس ( 1 ) هنا أم اختلف ( 2 ) فإنه يجوز ( التفاضل فقط ) و لا يجوز النسأ ( 3 ) في هذين الوجهين ( 4 ) جميعا فأما لو اختلف الجنس و كان أحدهما مقدرا دون الآخر جاز النسأ أيضا كفرس بطعام ( إلا ) في صورتين فيجوز فيهما التفاضل و النسأ احداهما ( 5 ) أن يبيع ( الموزون ( 6 ) ) أو ما لا تقدير له إذا بيع ( بالنقد فكلاهما ) أي يجوز فيه التفاضل و النسأ كلاهما نحو أن يبيع رطلا من اللحم بقفلة من الدراهم أو من الدنانير فإنهما هنا اتفقا في التقدير و لم يحرم النسأ و لا التفاضل و كذلك سائر الموزونات إذا بيعت بأحد النقدين جاز التفاضل و النسأ و كذا ما لا تقدير له إذا ]مثل لو اشتراء دارا بخمسين و قيمتها مائة فقد حصل التفاضل بالقيمة ( 1 ) كفرس بفرسين ( 2 ) كفرس ببعيرين ( 3 ) و انما منع النسأ هنا لانه قيميا لا يصح الا مميزا فلا علة للربا فيه لانه مختلف الجنس و التقدير و لهذا يصح السلم فيه اه كب و لا بد من وجود أحدهما و تعيينه و المراد بالنسأ عدم التقابض في المجلس اه كب قرز يعني في الصورة الاولى و في الصورة الثانية عدمهما في الملك اه في ملك صاحبه حتى يكون الذي في الذمة ثمنا اه ح حفيظ قيل هذا إذا عين المثلي فيكون مبيعا و أما إذا لم يعين فهو ثمن فلا يشترط اه عامر و قبض أحدهما في المجلس كما قلنا في رأس المال اه قد تقدم ما ينقضه و سيأتي أيضا قريبا كذلك ( 4 ) و المراد بالنسأ عدم الوجود في الملك فيما لا تقدير له و فيما يدخله التقدير عدم التقابض في المجلس اه صعيتري و قيل لا بد من التقابض في المجلس و الوجود في الملك كما يؤخذ من رواية ابن عمر أنه قام رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله انبيع الفرس بالافراس و النجيبة بالابل فقال لا بأس إذا كانت يدا بيد و قوله صلى الله عليه و آله و سلم من انسأ في شيء من ذلك فقد افسد و أربا اه أحكام لقوله صلى الله عليه و آله لا ربا الا في النسيئة فعم الا ما خصه دليل اه بحر ( 5 ) هذه مستثناة من قوله و في أحدهما ذهب و فضة اه شرح فتح قرز و المكيل بالاولى ( 6 ) مستثناة من قوله أو لا تقدير لهما ( 7 ) لا رمان برمان سلما فلا يجوز اه ح لي اذ التقابض شرط لان فيه نوعا من الربا اه ح هداية ( فائدة ) قال في المسائل المرتضاه ما لفظه أن شرط الاقالة من الربا و هي بيع الرجا و ان كان فيه توصلا إلى الربا فحرام بمنع منه قاصد الربا و غيره حسما لمادته و دفعا لذريعته كالبيع للحب بالسعر ثم يقضي بالسعر حبا و نحو ذلك صرف الدراهم بالقروش لفقدان العلم بالتساوي و ليس كذلك لانه إما زيادة أو حط انتهى و نقل عن ض أحمد بن علي شاور رحمه الله تعالى و بيع الحب بدراهم نسأ و لو بسعر يومه حرمه الامام عليه السلام لانه يؤدي إلى أن يأخذ في القدح زائدا من جنسه حتى أنه بالغ في ذلك و أن الذي يقضي لو قضى دراهم فلا يأخذ الا بثمن يوم القضاء و كثر في ذلك من أدلة التحريم و ذلك حسما لمادة الربا انتهى و مثله عن والده الامام القاسم عليه السلام في جواب سؤال قال فيه و قلت حفظك الله في بيع الحب إلى الصراب بدراهم بسعر الوقت و يعقد البيعان أو يضمرا على أن يسلمه له عند حلول الاجل حبا بسعر