نظم العقود التي يشترط فيها النطق - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 3

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نظم العقود التي يشترط فيها النطق

[ بالزنا ( 1 ) و القذف و الايلاء و اللعان ( 2 ) فإن هذه الاربعة لا تصح إلا من متكلم ( و ) يصح البيع و الشراء ( من مضطر ( 3 ) و لو غبن ) غبنا ( فاحشا إلا ) أن يكون الاضطرار ( للجوع ( 4 ) أو لعطش بحيث يخشي الهلاك ( 5 ) فإنه لا يصح بيعه ( 6 ) حينئذ و لا شراؤه ان عين غبنا فاحشا قال السيد ح و الفقيه ح هذا إذا لم يجد من يشتريه بقيمته لا إذا وجد من يشتريه ( 7 ) بالقيمة صح بيعه بالغبن نعم و الغبن الفاحش هو ما لا يتغابن الناس بمثله و سيأتي الخلاف في تحقيقه ( 8 ) فإن باعه بقيمته أو بأقل قدر ما يتغابن الناس بمثله صح ذلك فأما المضطر لغير الجوع و العطش فيصح بيعه و لو غبن غبنا فاحشا كمن باع شيئا بغبن فاحش لاجل قضأ دينه أو لاجل أن يشتري شيئا آخر ( 9 ) أو طرد من بلده فباعه لعدم التمكن منه ( و ) يصح البيع و الشراء ( من المصادر و لو ) باع ( بتافه ) ( 10 ) و التافه الشيء الحقير الذي لا قيمة له على انفراده و المصادر هو من أكره على تسليم مال ظلما فإذا أراد بيع ماله لتخليص ذلك المال صح بيعه هذا قول القاسمية و الفقهاء و ظاهر هذا سواء غبن أم لا و سواء باعه من الظالم ( 11 ) و أعوانه أو من غيرهم و قال الامير ح ]

شعرا شهادة ثم اقرار بفاحشة قذف لعان لزوجات و إيلاء فالنطق في هذه الاشياء معتبر ليست كسائر ما يكفيه ايماء الايلاء و اللعان واحد لانهما يمين اه تكميل ( 1 ) و اما بالقتل فيصح قرز ( 2 ) و الظهار و الاقالة و الكتابة أما الاقالة و الكتابة فيصحان من الاخرس قرز ( 3 ) و الفرق بين المضطر و المكره أن المكره من يجبر على نفس البيع والمضطر لا يؤمر بالبيع و لا يجبر عليه بل الجئ اليه لامر آخر و كل من في يده مال الغيره يقربه سرا و بجحد علانية و لم يتمكن منه فباعه ففي ذلك قولان للم بالله وص بالله لا يصح و قيل يصح البيع لانه لم يكرهه على البيع و هو ظاهر الازهار و كذا بيع المرأة التي لا تتمكن من بيع مالها لامتناع قرائنها اه تكميل قرز ( 4 ) في الحال لا في المستقبل فلا تمنع الصحة سواء كان الخوف من البايع على نفسه أو على غيره اه بحر ممن تلزمه نفقته أو سد رمقه قرز و من هذا تؤخذ الحيلة و الحيلة في بيع المضطر ان يشبعه ثم يشتري منه و قرره مي والمضطر إلى الركوب في مفارة أو العرى مع التلف قرز و إذا باع المضطر طعامه أو شرابه مع خشية التلف بالجوع أو العطش صح البيع مع الاثم اه حابس باطل قرز و الحر و البرد ( 5 ) على النفس أو العضو قرز ( 6 ) لا الضرر اه لمعة قرز ( 7 ) في المجلس اه ع فلكي و قيل في الميل قرز ( 8 ) في باب الخيارات و هو ما زاد على نصف العشر قرز ( 9 ) ) قيل لعل ذلك وفاقا اه زهور

10 - قال المؤلف التافة في كتب اللغة كالصحاح و غيره الشيء الحقير من زيادة ما لا قيمة له فلا نقادة على الازهار بل على شرحه اه ح فتح و في بعض الحواشي ان الشارح أراد المبالغة أو على قول م بالله انه يصح إذا كان لكثيره قيمة و التافه دون العشرة الدراهم بكسر الفآء ذكره في الديوان ( 11 ) ما لم يكن

/ 634