[ يبين مدة معلومة و إن بين مدة معلومة فإن أراد الشرط فسد ( 1 ) و إن أراد لن البيع يبطل إن لم يوف جاء الخلاف ( 2 ) بين أبي ط و صاحب الوافي قال عليلم في الفرق بين هاتين الصورتين ( 3 ) نظر إذ لا معنى لقوله و إلا فلا بيع إلا الشرط ( أو ) شرط شرطا اقترن بعقد البيع ( لا تعلق له به ) فسد به العقد و ذلك ( كشرطين ) في بيع ( أو بيعتين ( 4 ) في بيع ) مثال الشرطين في بيع أن يقول بعت منك بكذا إن كان نقدا ( 5 ) و بكذا إن كان نسيئة ( 6 ) أو إلى أجل ( 7 ) كذا بكذا أو إلى أجل كذا بكذا و مثال البيعتين في بيع أن يقول بعت منك بهذا الثمن على أن تبيعني ( 8 ) به كذا أو اشتريت منك نصف هذه الارض مشاعا على أن يكون نصيبي عند القسمة ( 9 ) غربيا أو نحو ذلك ( و نحوهما مما نهي عنه ) كسلم و بيع أو سلف و بيع و كمن باع دارا على أن لا ينتفع المشتري بدار نفسه فان هذا ( 10 ) مما لا تعلق له بالعقد فأفسده ( 11 ) قوله ( غالبا ) ] في التحقيق مستقبل ا ه ح فتح لكن لو وطي الجارية قبل حصول الشرط أو باعها و اعتقها فان سلم الثمن في ذلك الوقت نفذ و ان لم يسلم في ذلك الوقت فأن كان قد أتلفه لزمته القيمة و ان كان قد وطي لحق النسب لقوة الشبهة و ان كان قد باع أو أعتق لم يصح لانه باع أو أعتق ملكه و اما إذا لم يتلفه بل تلف بآفة سماوية فان سلم الثمن في ذلك الوقت فمن ماله و ان سلم في الوقت فمن مال البائع و حيث لم يأت به لذلك الوقت و المبيع باق انفسخ البيع و فصل المشتري ما كان يمكن فصله بغير ضرر و هل يرجع البائع على المشتري بالاجرة ينظر قال سيدنا صلاح الفلكي يرجع و أخذه من خيار الشرط اه و قال المفتي يرد عليه انه لا خيار في الفسخ هنا فيلزم بخلاف الشرط قبل لكنه يفارق خيار الشرط بوجهين الاول ان في خيار الشرط إذا تمت المدة مع السكوت انبرم البيع وهنا ينفسخ إذا لم يسلم الثاني ان لصاحب الخيار في الشرط ان يفسخ قبل الوقت وهنا ليس لاحدهما الفسخ و المختار ان هذا التنبيه لا يصح على المذهب لان ذلك مقيس على مسألة ابن غمر و هو توقيف لا يصح القياس عليه اه شرح فتح قال الشامي المسألة واحدة لا بالقياس صورة التنبيه و صدر المختصر واحد قرز ( 1 ) بل يصح قرز ( 2 ) يصح إذا كانت المدة معلومة ( 3 ) صورة الاز و صورة التنبيه قرز ( 4 ) قيل ف و هذا إذا لم يشترط الخيار لاحدهما إلى مدة معلومة فان شرط ذلك صح اه زهور و ظاهر الاز لا فرق قرز ( 5 ) ما لم يكن ربا ( 6 ) حيث كان الاكثر قيمة نقدا و الا بطل لاجل الربا و الوجه في ذلك جهالة الثمن فلا فرق لانه لا يدري أيهما الذي يقع عليه العقد اه نهاية ابن الاثير ( 7 ) حيث الاقل قيمة الاكثر في التأجيل ( 8 ) و اما لو قال بعت منك هذا بكذا على بيعك لي كذا بكذا صح لانه انطوى على العقدين معا اه قرز معيار و بيان فإذا قال قبلت أو بعت صح فيهما معا اه بيان قرز ( 9 ) و لعله مبني على ان القسمة بيع و هو مستقيم في المختلف و قيل يفسد و لو مستويا لانه شرط لا تعلق له بالبيع ( 10 ) من أول الباب إلى هنا على قول ح اه زهور الا مسألة غالبا فعلى كلام ابن أبي ليلي و مسألة ابن عمر ( 11 ) قال عليه السلام القياس ان يلغو الشرط كما لو شرط وطي المبيعة اه غيث فاما لو قال على ان أسكن داري