[ و الشرط يلغو الثانية ان يبيع الجارية على ان يكون ولاءها للبائع فإن هذا الشرط يلغو و يصح البيع و قال أبوح وش لا يصح البيع في هاتين الصورتين ( 1 ) ( و منه ) أي و من الشرط الذي يرفع موجب العقد أن يشرط البائع ( 2 ) ( بقاء المبيع ) ( 3 ) في يده ( 4 ) ( و لو ) قصد أن يبقى في يده ( 5 ) ( رهنا ) حتى يؤدي المشتري الثمن فإن ذلك يفسد به البيع ( 6 ) ( لا ) لو شرط ( رده ) ( 7 ) إليه رهنا بعد أن يقبضه المشتري فإن هذا الشرط يصح و يصح العقد معه ( تنبيه ) أما لو شرط ( 8 ) في المبيع كفيلا أو رهنا ( 9 ) فقال في شرح أبي مضر وص بالله يصح إذا كان معينا لا ان لم يكن معينا قال ص بالله فإن امتنع من تسليم الرهن أجبر عليه ( 10 ) و إن امتنع الكفيل فللبائع الفسخ و في الوافي يصح سواء كان معينا أم لا ( 11 ) و أطلق في الزيادات أنه لا يصح ( 12 ) ( و ) لو شرط البائع ( بقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها ) فسد العقد ( 13 ) لان ذلك خلاف موجبه ( 14 ) ذكره أبوط و كذلك إذا شرطه المشتري على البائع على أصل يحيى عليلم و قد قيل ان م بالله يخالف في فساد العقد هنا و اختلف في وجه الفساد فقيل ح لانه ]
الرقبة و الوطء تبع له بخلاف النكاح فالمقصود الوطء فقط فقد رفع موجب العقد ا ه ( 1 ) و قواه الامامان 2 - لا المشتري و قيل لا فرق ( 3 ) في العبارة إيهام لان ظاهرها يقتضي أن البائع لو شرط المبيع في يده حتى يسلم المشتري الثمن كان مفسدا و ليس كذلك إذ لم يرفع موجب العقد لان البائع له حبس العين حتى يسلم له الثمن فلو حذف لفظة لو كان أولى لانه إذا شرط بقاء في يده رهنا لم يصح إذ ليس حكمه في يد البائع حيث حبسه لقبض الثمن حكم الرهن بل إذا تلف تلف من مال البائع و لان المشتري لا يصح رهنه قبل قبضه لا من البائع و لا من غيره ا ه ح لي و يمكن حمل الكتاب على ان المراد بقاء المبيع لا لاجل الثمن الاولى فساد العقد لتعلقه بمستقبل ا ه بحر من الرهن حيث شرط بقاء في يده إلى ان يستوفي الثمن قرز ( 4 ) بعد قبض الثمن ( 5 ) و الوجه فيه انه يؤدي إلى ان يكون مضمونا على البائع ضمان المبيع بالثمن و ضمان الرهن بالقيمة و ذلك مختلف ذكر ذلك في الكافي ا ه كب و وجهه النهي عن بيع و شرط ( 6 ) لاختلاف الضمان ا ه ن 7 - هذا إذا كان عقدا لا شرطا و قيل لافرق فإذا امتنع المشتري من الرد فللبائع الفسخ ( 8 ) يعني البائع ( 9 ) يعني في الثمن أو في المبيع قرز أو شرط كفيلا في الثمن ان استحق المبيع ( 10 ) الصحيح لا يجبر لان من شرط الرهن التراضي لكن للبائع الفسخ و قرز قال في البحر و الاولى ان يسترده حتى يسلم الرهن ( 11 ) قال الامام في الغيث و هو الاقرب و سيأتي في الفصل الثاني ( 12 ) و هو القياس لان تعليق البيع بالمستقبل يفسد كما يأتي ا ه ح فتح ( 13 ) و في البيان العقد و الشرط قرز ( 14 ) قال عليلم لانا قد قدمنا انه يصح استثنى الحق مطلقا مع كون المدة مجهولة فينظر في ذلك ا ه غيث من باب ما يدخل في المبيع و قد يلفق بانه ان قصد بالبقاء دخول الحقوق ضح هذا لا بن معرف و هو صريح فيما يأتي و قيل ان قال بحقوقها