منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 109
نمايش فراداده

في الدعاء بعد الطعام

وندب المأثور في الشرب

[ فرغوا جميعا فلا بأس بالجهر ( 1 ) بالحمد لارتفاع العلة المقتضية للاسرار الرابعة الدعاء من بعد لنفسه و للمضيف الخامس البروك ( 2 ) على الرجلين في حال القعود قال في الانتصار كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجلس على حالين الاولى أن يجعل ظهر قدميه إلى الارض و يجلس على بطونهما الثانية أن ينصب قدمه ( 3 ) اليمنى و يفترش فخذه اليسرى ( 4 ) السادسة الاكل بيمينه و بثلاث ( 5 ) منها لئن الاكل بالاربع حرص ( 6 ) و بالخمس شره و بالثنتين كبر و بالواحدة مقت و السابعة أن يصغر اللقمة ( 7 ) الثامنة أن يطيل المضغ ( 8 ) التاسعة أن يلعق ( 9 ) أصابعه العاشرة أن يأكل من تحته الا الفاكهة و نحوها ( 10 ) فله أن يتخير ( 11 ) ( و ) ندب ( المأثور في الشرب ( 12 ) ) ]

يعرف ان قصد المضيف ذلك اه ن معنى ( 1 ) عن الناصر عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان إذا رفع يده من الطعام قال الحمد لله الذي كفانا المؤنة و أسبغ علينا الرزق الحمد لله الذي أطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمين الحمد لله الذي سوغه و جعل له مخرجا أللهم بارك لنا فيما رزقتنا و اجعلنا شاكرين اه بستان ( 2 ) و ان ينزع نعله لقوله صلى الله عليه و آله إذا قرب إلى أحدكم طعام فلينزع نعليه اه غيث ( 3 ) يعني رجله ( 4 ) الثالثة أن يخلف رجليه متربعا ( 5 ) روى عن الصادق كراهة الاكل بالثلاث و كان يأكل بخمس و قرره الامام القاسم بن محمد و ولده المتوكل على الله و رواه عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذا عن علي عليلم اه ثمرات و اما الحديث المروي ان الاكل بالاربع حرص و بالخمس شره و بالثنتين كبر و بالواحدة مقت فقال ابن بهران لا أصل له في الحديث اه ضياء ذوي الابصار ( 6 ) و هو الشح اه قاموس بلفظه و الشرة بالتحريك أشد الحرص اه قاموس ( 7 ) حيث لا يمقت على صغرها اه صعيتري قيل كانت لقمة النبي صلى الله عليه و آله فوق بيضة الحمامة دون بيضة الدجاجة اه بستان ( 8 ) و ندب الا يجمع النوى و التمر تشريفا للتمر و يأكل ما سقط لقوله صلى الله عليه و آله إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما فيها و يأكلها و لا يدعها للشيطان ( و من آداب الاكل ) الخلال بعده و لا يأكل ما أخرجه الخلال الا ما كان حول أسنانه فلا بأس بابتلاعه ذكره في المنهاج اه ن ( 9 ) بعد كل فعل قال بعض أصش عند الفراغ الا أن يكره الحاضرون فلا يندب قرز إذا كان مما يعلق بالاصابع ( 10 ) ان اختلف الطعام ( 11 ) قال الدواري حيث لا يلحق الا كل على هذه الهيئة مذمة فان لحقته مذمة في جولان يده أكل مما يليه أو لحقته مذمة في الاكل مما يليه أكل من أي الجوانب شاء إذا كان منفردا فان كان معه غيره أكل مما تحت يده إلى وسط الانآء و لا يأكل من تحت صاحبه و على الجملة حيث يخشى المذمة بهيئة من الاكل تركها و ان كانت سنة لان الذم مضرة و هو يجوز ترك السنن للمضرة اه غاية بل يجب اه تكميل قرز ( 12 ) و لا يكره الشرب حال كونه قائما و الوجه في ذلك ما رويناه عن زيد بن علي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال رجل يا أمير المؤمنين ما ترى في سور الابل و مشى الرجل في النعل الواحدة و شرب الرجل و هو قائم قال فدخل الرحبة ثم دعاء بماء و اناء معه و الحسن قائم و دعى بناقة له فسقاها من ذلك الماء ثم تناول ركوة فغرف من فضلها فشرب و هو قائم ثم انتعل بأحد نعليه حتى خرج من الرحبة ثم قال للرجل