منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 168
نمايش فراداده

[ ففى ذلك مذهبان أحدهما قول ح واحد قولي الناصر واحد قولى ط واحد قولى ش و هو الذي في الازهار ان ذلك لا يصح ( 1 ) الثاني ظاهر قول الهادي عليه السلام ان اقرار المرأة بالولد جائز و لم يفصل و هو أحد قولى ط واحد قولى الناصر واحد قولى ش و قد يلفق بين القولين و يقال من منع فالمراد به إذا كان يقتضى حمل النسب على الغير ( 2 ) و من أجاز فالمراد به ما لم يقتض ذلك و هذا التلفيق يقتضى أن الذي في الازهار مجمع عليه ( و ) يصح الاقرار ( من الزوج ) بالولد فيلحقه ( و لا يلحقها ( 3 ) ان أنكرت ( 4 ) ) لجواز أنه لا مرأة زوجته التي معه أو من أمة أو من شبهة و ظاهر قول ض زيد أنه يلحقها إذا لحقه ( 5 ) فينظر فيه ( و لا يصح ) الاقرار ( 6 ) ( من السبي ) بعضهم ببعض ( في الرحامات ( 7 ) ) نص اصحابنا على ذلك و هو قول ش قال مولانا عليه السلام و يحتمل في المماليك ( 8 ) مثل السبي و عند أبي ح يجوز في أربعة و هي الولد و الوالد و الزوجة ( 9 ) و المولى ( 10 ) و هو قول م بالله قال في شرح الابانة و هو مذهب الناصر و زيد بن علي ( و البينة على مدعي توليج ( 11 ) المقر به ) فإذا ادعى ورثة المقر انه ]

حصوله يقدر قبل زواجها أو مطلقة و حصل بعد زوال الفراش و هذا يصح اتفاقا اه غيث ( 1 ) و لا يثبت النسب لايهما لكن يرثها ان ماتت من باب الوصية و المقرر انه لا يرثها ( 2 ) و كما لا يصح إقرارها حيث فيه حمل النسب على الغير فكذا إذا كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو ذلك فأقر أحدهما لثالث ببعضه فانه لا يصح إقراره بخلاف الاملاك فيصح و يشاركه في نصيبه اه ح حفيظ و مثله عن المفتي فيما لو ادعى على الورثة حق في حوي فنكل أحدهم لم يحكم به لان الحق لا يتبعض فيقال ربع حق نحو ذلك قرز ( مسألة ) و لو كتب لفلان على كذا و قال اشهدوا علي بما فيه كان اقرارا كأنه ينطق و لا بد أن يقرأه عليهم قرز ( 3 ) و لفظ البيان و لا يلحق بزوجته الا أن تقر به اه لفظا ( 4 ) صوابه ان لم تقر ليدخل في ذلك مسألة السكوت قرز قد تقدم انه يلحق بابيه مع سكوته فينظر في الفرق بينه و بين الام اه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله ( 5 ) هذا إذا قال منها و اما إذا قال ولدي و أطلق فلا يلحق اتفاقا ( 6 ) ما لم يغلب في الظن صدقهم قرز ( 7 ) لان ذلك يؤدي إلى منع السيد من وطئهما جميعا و من التفريق بينهما في البيع قبل البلوغ اه ن و كذا الولي لانهم أبطلوا عليه حق الولي اه صعيتري ( 8 ) و كذا من العتق لانه يؤدي إلى إبطال حق الولي الثابت للمعتق فينظر لكن يقال فيلزم مثله في النسب و لعله يقال بل حكم ذلك حكم النسب فيستحق المقر به الثلث ان استحقه لو صح نسبه و قد يمكن الفرق بينهما بان العلة هي حمل لنسبة على الغير و قد زال بخلاف الاول فهو إبطال الولي و هو زائل فلا يصح الاقرار بعد العتق فيحقق ( 9 ) بناء على أصلهم أنه لا ينفسخ النكاح بالسبي في حالة واحدة ( 10 ) و ينظر ما فائدة الاقرار بالمقر له مع طرف الملك و لعل فائدته ثبوت الارث حيث ينتهى اليه ( 11 ) نسبا و ما لا اه ح لي و معنى التوليج الادخال لمن يمنع من