منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 203
نمايش فراداده

[ ( هو عدل ( 1 ) أو ) هو ( فاسق ( 2 ) ) و ان لم يأت بلفظ الشهادة و إذا قلنا انه شهادة فلا بد من لفظها ذكر ذلك أبو مضر و غيره و أشار في اللمع و شرح الابانة إلى ان لفظ الشهادة في ذلك معتبر إجماعا الفائدة الثالثة ذكرها أبو مضر و هو أنا ان قلنا أنه شهادة فلا بد من التفصيل ( 3 ) و ان قلنا انه خبر كفى الاجمال ( 4 ) هذا في الجرح و أما التعديل فيكفي الاجمال ( 5 ) قولا واحدا قال مولانا عليه السلام و قد دخلت هذه الفائدة في قولنا و هو عدل أو فاسق و قد ذكر فائدتان آخر تان الاولى ( 6 ) إذا قلنا انه خبر صح في وجه المجروح شاهده ( 7 ) و المعدل شاهده ( 8 ) و ان قلنا انه شهادة لم تصح الا في وجهه ذكر ذلك الفقية س و في شرح الابانة ما يدل على ان هذا معتبر الفائدة الثانية ذكرها أبو مضر عن م بالله ان الرعيين إذا عدل لهما الاصلان لم يحتاجا إلى ذكر المعدل قال أبو مضر بناء على ان التعديل خبر لا شهادة فلو قلنا ان التزكية شهادة ذكرا المعدل ( 9 ) عند الحاكم قال مولانا عليه السلام و قد دخلت هذه الفائدة في الازهار حيث قلنا و هو عدل اى يكفى قول المعدل هو عدل سواء كان أصلا ام رعيا ( 10 ) ( الا ) إذا كان الجرح وقع ( بعد ) تنفيذ ( الحكم ) بالشهادة ( فيفصل ) الجرح ( بمفسق إجماعا ( 11 ) و لا يكفى الاجمال في جرح الشهود بل لا بد من التفصيل بان يذكر المعصية ]

( 1 ) الفائدة الثانية ( 2 ) أو كاذب و قال في البحر لا تصح دعوى كون الشاهد أو الحاكم كاذبا فيما شهد به لانه محل الخصام فلا يكون التكذيب به جرحا و انما يكون جرحا إذا اكذبه في غير ما شهد به اه ن فاما قوله هو مجروح أو مقبول أو عاص فلا يكفي ذكره الفقية ي و قال ابن الخليل و الفقيه ح انه يكفي إذا كان الجارح من أهل البصيرة الموافق في المذهب اه ن قال في البحر و لا يكون الجارح بالزني قاذفا قرز ( 3 ) و يكفي الاجمال من عارف كافل و مثله في ن ( 4 ) قيل ف و هو محتمل للنظر لانه يقال ما للاجمال من تعلق بالخبر و ما للتفصيل من تعلق بالشهادة اه مرغم و كب اذ يكفي الاجمال و ان كان شهادة و لا بد من التفصيل و ان كان خبرا ( 5 ) و لعله تجب اليمين المؤكدة على المدعي و نحوه على التعديل دون الجرح لان الشاهد محقق و الله أعلم اه ح لي لفظا ( 6 ) و من فوائد الخلاف انهما لا يصحان قبل المحاكمة و لا في بلد الحاكم الذي ولي فيه اه ن و شرح از فيما يأتي في باب القضاء ( 7 ) و كذا لا يعتبر حضور الشاهد المجروح و المعدل عند جرحه و تعديله اه ح لي لفظا فائدة فان لم يجد ما يجرح الشهود و طلب اليمين من المدعي انما يعلم ان الشهود مجروحون و يسمى عين الجرح وجبت قرز فان نكل بطلت شهادتهم اه ن معنى لانه لو أقر بذلك بطلت شهادته اه ن بلفظه لعله إذا كان عدلا اه من خط سيدي الحسين بن القاسم و إذا أنكر الشاهد ما جرح به و لم تقم به الشهادة لم يلزمه ان يحلف لانه يؤدي إلى أن يكون خصما اه لفظا ( 8 ) صوابه و المعدل عليه اه تذكرة ( 9 ) لعل ذلك يكون من شروط الارعاء ( 10 ) بالتعديل ( 11 ) في الطرفين اه ح لي لفظا يعني سواء كان خبرا أو شهادة و قال في ح الابانة و الزوائد و أبو مضر و الفقيه ح لا ينقض الحكم عليه الا بالتواتر الذي يوجب