[ للمنصوري دفع كفارة واحدة إلى الواحد الهدوي ( 1 ) و قيل بمذهب المصروف اليه و قيل لا بد من اتفاق مذهبهما قال مولانا عليه السلام و المختار ما ذكره الا ميز و قد تقدم نظيره في الزكاة ( 2 ) ( و من ) تعذر عليه العتق و الكسوة و الاطعام اما لفقر بحيث ( لا يملك الا ما استثنى ) على ما سيأتي ( 3 ) تحقيقه ( أو ) لبعد ماله بحيث يكون ( 4 ) ( بينه و بين ماله مسافة ثلاثة ( 5 ) أو كان عبدا ( 6 ) اذ لا يملك شيئا فمن كان كذلك ( صام ( 7 ) ثلاثا متوالية ) فلو فرقها ( 8 ) استأنف كما تقدم في الظهار فان أطعم السيد عن عبده أو كسا أو أعتق لم يجز ( 9 ) و حاصل الخلاف في حد الفقر الذي يجزى معه الصوم ان الناس ( 10 ) في ذلك على أربعة أقوال الاول ظاهر قول ط أن العبرة بالوجود كما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم من العتق و الكسوة و الاطعام فمن وجدها لزمه إخراجها على كل حال ( 11 ) سواء كان يحتاجها ام لا و لا يستثنى له شيء سوى ]
أو هاشميا و مذهب الصارف الجواز فلا يحل له قبض ذلك و إذا قبضه وجب عليه الرد و لا يقبضه الصارف الا بحكم لانه قد أجزأه على مذهبه و خرج عن ملكه هذا المقرر في هذه المسألة اه أم لا ض سعيد الهبل رحمه الله تعالى و قد ذكر معنى هذا في الغيث هكذا قرر و هو المعمول عليه و الذي يجري على القواعد اه شامي و ظاهر المذهب الاطلاق و عدم التفصيل قرز و قد تقدم في قوله و من أعطى مستحق إجماعا أو في مذهبه عالما أعاد فالحكم هنا و هناك واحد فيكون هذا على ما تقدم هنا و في الزكاة و نحوها قرز ( 1 ) و يحل له ( 2 ) في الغيث ( 3 ) في الحاصل و قيل في المفلس و هو الصحيح ( 4 ) و كذا لو كان دينا لا يمكن استيفاؤه قبل الثلاث اذ هو واجد كمتمتع لم يجد الهدي مع إمكانه في بلده اه بحر بل هو واجد فلا يجزيه الصوم و هو ظاهر الازهار ( 5 ) أيام اه بيان قرز ( 6 ) فرع و ليس لسيده منعه من الصوم عن كفارته إذا كان أذن له في الحنث أو الحلف و حنث ناسيا أو مكرها لا مختارا فله منعه قال في البحر فان صام بغير اذنه و لا منعه سيده أجزاءه كما إذا صلى الجمعة اه بيان فلو أذن له سيده بعتق نفسه عن كفارته فلا يجزى لانه لا يملك شيء و قد عتق ( 7 ) قال في التفريعات ان من عجز عن الثلاث و عن الصوم بقي الاصل في ذمته حتى يقدر و لا يقال يكفر للصوم لانه لم يجب عليه و ظاهره انه لو طرأ العجز بعد إمكان الصوم كفر له اه شرح آيات قال في المعيار فان طرأ العجز عنه بعد العجز عن الاصل تعينت كفارة الصوم لاستقرار وجوبه اه منه لفظا و هي العتق و الكسوة و الاطعام لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات و القراءة الشاذة كالخبر الا حادي في وجوب العمل بها اذ هي اما قراءة أو خبر اه بهران ( 8 ) لغير عذر تعذر معه الوصال اه مى و مثله في البيان و لفظه فان فرقها لم تجزه الا إذا كان لعذر كما تقدم في النذر المتتابع ( 9 ) الا ان يلتزم الكفارة صح اه يحقق اذ العبد لا يملك بخلاف الحر اه سيدنا حسن قرز ( 10 ) أي العلماء ( 11 ) الا في الخادم إذا كان يتضرر بإخراجه فانه لا يلزمه إخراجه و الا يكفر بالصوم أو كان معه عشرة ثياب و العاشر يحتاجه يستر به عورته أو كان يملك قوت عشرة