[ الضرارات ( 1 ) فان كان الضرر في النادر كضرر النملة و النحلة فانه لا يبيح قتلها ( 2 ) ( فصل ) في جناية المماليك ( 3 ) ( و يخير مالك ( 4 ) عبد جنى ما لا قصاص فيه ( 5 ) بين تسليمه للرق ( 6 ) ) و ان قل أرش الجناية ( أو ) تسليم ( كل الارش ) بالغا ما بلغ و قال الشافعي لا يجب الا قدر قيمته قيل ع و هو قول للهادي و للم بالله و قال أبوح في النفس كقولنا و فى المال كقول ش ( و ) أما ( في ) الجناية التي توجب ( القصاص ) فالواجب أن ( يسلمه ( 7 ) ) مولاه لمستحق القصاص ( و يخير المقتص ( 8 ) ) بين أحد وجوه ( 9 ) إما اقتص منه أو عفا و استرقه أو باعه ( 10 ) أو وهبه أو أعتقه و له أن يعفو السيد ( 11 ) عن عبده أو يصالحه على الدية أو غيرها قيل ح و إذا عفا عنه للسيد فلا بد من الاضافة إلى جناية العبد اذ لو عفا عن السيد مطلقا لم يفد ذلك اذ لا شيء في ذمته ( فان تعددوا ) يعني المستحقين للقصاص ( سلمه ( 12 ) سيده إليهم و كانوا مخيرين بين الوجوه التي تقدمت و ان عفا بعضهم سلمه لمن لم يعف ( 13 ) ان كان يستحق قتله كما يستحقه الذي عفا فان كان يستحق بعض القصاص و قد عفا شريكه سلم السيد له نصف العبد مثلا يسترقه أو يبيعه أو نحو ذلك بقدر حصته قال عليلم و هذا هو الذي قصدنا بقولنا ]
مضمونة فان مات بهما فنصف الدية و ان قطع يده الثانية اقتص منه فان كان يندفع بالعصا و ليس عنده الا السيف فله الدفع به لضرورة و لا ضمان فان التحم القتال بينهما سقط الترتيب بخروج الامر عن الضبط ذكر معنى ذلك في الاسعاد و هو مستقيم على المذهب اه ح بهران بلفظه و قيل بل له ذلك اذ ليس متعد بالقتل قلت و هو الاقرب اه بحر و كذا الفخاخ لنفخته و العنكبوت لانها شيطانية ( 1 ) الا أن يكون حاملا اه من حياة الحيوان و يترك لايام اللبا ان وجد من يرضعها و الا تركت إلى آخر مدة الرضاع قرز ( 2 ) الا النملة التي تحمل الطعام على سبيل الاستمرار فيجوز قتلها إذا كان مما لا يتسامح بمثله قرز و تحريقها إذا لم يمكن الا بذلك اه ع مي قرز ( 3 ) على الاحرار و قيل لا فرق قرز ( 4 ) أو نحو المالك ( 5 ) فزع فلو طلب سيده تسليمه فامتنع المجني عليه من قبوله فلا شيء على سيده فإذا أعتقه أو باعه بعد ذلك لم يلزم الا قدر قيمته و الباقي على العبد اه ن لفظا ( 6 ) و لو كان المجني عليه كافرا اه ح لي لفظا و يؤمر ببيعه روي عن الامام عز الدين ( 7 ) في النفس أو فيما دونها اه ح لي لفظا ( 8 ) في النفس فقط اه تذكرة لا في الاطراف فليس له الا أخذ الاطراف أو يعفو و ظاهر الكتاب الاطلاق من فرق بين النفس و الاطراف و ينظر لو كان المجني عليه كافرا و عن مي حيث يجوز التملك لا كذمي الا عند من أجاز التملك ( 9 ) ثلاثة ( 10 ) بعد أن دخل في ملكه لا بمجرد وجوب القصاص اه كب بتمليك من السيد بل لا فرق قرز ( 11 ) يعني عفى عن السيد عن جناية عبده فيقول عفوت عنك عن جناية عبدك ( 12 ) و من ذلك أنهم لا يملكونه بنفس الجناية فلو انه جنى جناية أخرى قبل أخذهم له لم يلزمهم جنايته قرز ( 13 ) يعني حيث عفا عن القود والدية لا عن القود فيسلمه للعافي ان لم يفده و يقول للذي لم يعف اتبع العبد اه ح أثمار فان سلمه للذي