منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

جلد 4 -صفحه : 597/ 457
نمايش فراداده

[ المصالحة قال في شرح الابانة عن القاسمية يجب ان يكون عمر العبد أو الامة ما بين سبع سنين إلى عشرين سنة و عند ش ما بين السبع و الثمان ( و لا شيء فيمن مات ( 1 ) بقتل امه إن لم ينفصل ( 2 ) ) نحو ان يجنى على الام و فى بطنها جنين فهلكت و مات الجنين في بطنها و لم ينفصل ( 3 ) فلا شيء فيه ( فصل ) في بيان من يعقل عن الشخص و شروط العقل أما شروطه فهي سبعة الاول قوله ( و يعقل عن الحر ( 4 ) الجاني ) فلا يعقل عن العبد الشرط الثاني أن تكون تلك الجناية ( على أدمي ) و لو عبدا ( 5 ) فلو كانت الجناية على بهيمة أو غيرها من الاموال لم تحملها العاقلة الشرط الثالث أن يكون المجني عليه ( رهن ( 6 ) ) فلو كان رهنا لم تحمله العاقلة لان الرهن إذا تلف بغير جناية ضمن المرتهن فأولى ]

و أبو سوار في البصرة و الاوزاعي بالشام و الليث بمصر ( 1 ) ظاهر الاز أنه لا تجب فيه الغرة حيث قتلت أمه الا إذا انفصل و لو تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها و الاولى الوجوب كما ذكر في الوابل حيث تحقق الحمل بخروج يد أو نحوها و ان لم ينفصل يعني فتجب الغرة اذ العلة تيقن الحمل و قد جنى عليه بالجناية على أمه أما لو خرج بعض الجنين حيا و خرج باقيه و قد مات وجبت ديته اه ح لي لفظا ( 2 ) و أما إذا انفصل عن أمه فان خرج حيا وجبت ديته و ان خرج ميتا وجب فيه الغرة خلاف الوافي اه كب لفظا فرع ي س ع ح فان خرج رأسه و مات و لم يخرج الباقي ففيه الغرة أيضا ك لا قلنا تحققناه بظهور الرأس و الظاهر موته بالضرب اه بحر بلفظه ( 3 ) ينظر لو لم يخرج حملها لكن الورثة أفضوا بطن المرأة و أخرجوا الجنين بعد الجناية عليها فقال مي لا شيء فيه لانه مخرج و هو مفهوم الاز قرز و ليس بخارج و ينظر أيضا لو ضربت المرأة في حال كونها ميتة و خرج الجنين هل تجب الغرة سل الظاهر الوجوب اذ قد تحققت الجناية عليه اه سيدنا حسن و قرز ( 4 ) الخالص و مثله في ح البحر قرز حال الجناية قرز و أما الحيوان إذا جنى ما يلزم مالكه فانها تحملها العاقلة لان المالك كان الجاني بخلاف العبد فان جنايته لا تحملها العاقلة للخبر اه دواري هذا لفظ الاز لانه قال في فصل الخطأ و ما لزم به فعلى العاقلة عموم شامل من مباشرة أو تسبيب كما في الفصل الثالث ثم قال في الفصل من جملته أو وقف عقورا مطلقا و في الجدار المائل و هي على عاقلة المالك الخ و الجدار و غيره على سواء فهذا كافي عن الحواشي و انما هي من قلة الافهام و المكابرة اه من خط سيدنا حسن رحمه الله و الاصل في العقل من السنة ما روي أن إمرأتين من هذيل قتلت أحدهما الاخرى فجعل رسول الله صلى الله عليه و آله دية المقتولة على عاقلة القاتلة قال في البحر و سميت العاقلة لانها تعقل الابل في باب الجاني ( 5 ) معصوم الدم أي مسلم أو معاهد و لو كانت قيمة العبد لا تأتي أرش موضحة رأس الرجل و لو على جنين فتحمل العاقلة عن الجاني دية الجنين إن خرج حيا ثم مات و الغرة إن خرج ميتا اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) يعني حيث جنى عليه المرتهن و اما إذا جنى عليه غيره حملتها العاقلة اه ح أثمار إلى قدر دية الحر إذا كان خطأ و الزائد على المرتهن اه ح لي قرز