[ مقيدة فانها ( للموجودة ( 1 ) ) من ذلك كله فإذا كانت الدار مؤجرة ( 2 ) بأجرة و في البستان ثمرة ( 3 ) موجودة حال الوصية ( 4 ) و للفرس نتاج موجود حال الوصية و لو حملا استحقها الموصى له و لا يستحق ما بعد الموجود حال الوصية ( وإ ) ن ( لا ) تكن ثم غلة موجودة حال الوصية المطلقة و لا ثمرة و لا نتاج بل الدار مؤجرة و البستان مثمر في تلك الحال و البهيمة حائل لا نتاج تحتها ( 5 ) ( فمؤبدة ( 6 ) ) اى فالوصية بهذه الاشياء مؤبدة فكأنه قال له ما يحصل من غلة داري أبدا ( 7 ) أو من ثمرة بستاني أبدا أو من نتاج فرسي أبدا هذا قول أبي ط و أبي ح و قال أبوع بل تبطل الوصية قلنا بل تصح ( كمطلق الخدمة و السكنى ) فان أباع ( 8 ) يوافق بصحة الايصاء بخدمة العبد و سكنى الدار و أنها مؤبدة و إن كانت المستقبلة معدومة ( و ) إذا أوصى رجل لغيره بسكنى داره و هو لا يملك غيرها فقد اختلف في حكم ذلك فقال أبوط وض زيد و الحنفية أنه ( ينفذ من سكنى دار ) إذا أوصى بها للغير و هو ( لا يملك غيرها سكنى ثلثها ( 9 ) إلى موت الموصى له لان الوصية بالسكنى تأبد و قال الاستاذ و أبو ]
فمؤبدة فعرف عدم اعتباره في ذلك ( 1 ) حال الموت اه ح لي و مثله في ن و كب متصل أو منفصل اه عامر و يدخل ما كان يرضع إلى الفصال للعرف بتسميته نتاجا اه ( 2 ) ينظر ما المراد بالمؤجرة في الاجرة هل مدة التأجير في الحال و الماضي و المستقبل أو في أحدها سل ظاهر كلام الشرح أنها للموجودة و يستحقها الموصى له في المستقبل إلى وقت الانقطاع اه مي و قرز و ينظر لو كان الموصي قد قبض الاجرة قيل وجب رد أجرة ما بقي من المدة إلى موت الموصى له قرز أو انقضاء مدة الاجارة اه ع سيدنا علي رحمه الله ( 3 ) متصلة و في ح و لو منفصلة و قرز ( 4 ) صوابه حال الموت إذا كانت تخرج من الثلث و الا فمن الثلث اه ن وح فتح ( 5 ) و لا في بطنها ( 6 ) لانه لما لم يكن موجودا علمنا أنه أراد المعدوم فلا مخصص لبعض المعدوم دون بعض اه غيث إلى موت الموصى له أو موت الدابة أو خراب الدار اه ح بهران فان مات الموصى له بعد بدو الثمر قبل صلاحه بقي إلى الصلاح بأجرة المثل كما ذكروا فيما ينتقل بالوقف و قرز إلى موته فقط و لو نطق بالتأبيد هكذا كلام ط وح وقش و هو يأتي قول ص بالله وض زيد و الازرقي و هو المفهوم من اللمع أعني أن الموصى له لا يستحق الغلة الا إلى موته فقط ثم يرجع إلى ورثته لان الوصية و الهبة بالمعدوم تكون إباحة لا تملك و لذا خالفت النذر بالمنافع من أنه يملك و يورث كالوقف لان التمليك في الوصية حقيقي فلم تصح بالمعدوم فكانت إباحة بخلاف الوقف اه ح فتح أي الموصي ( 7 ) و انما فرق ع بين السكنى و نحوها و بين الايصاء بالنتاج و نحوه فان الايصاء بالسكنى و نحوها منافع لا يتصور الايصاء بها الا و هي معدومة بخلاف النتاج و نحوه فهي أعيان اعتبر فيها أن تكون موجودة اذ لا يصح تمليك معدوم و أما المنفعة المعدومة فيصح تمليكها كما في الاجارة اه ح أثمار ( 8 ) و تعود لورثة الموصي اه ن و ما حدث قبل موت الموصي لم يستحقه الموصى له ( 9 ) بالمهاياة