[ خلا فوجده لم تكمل خليته بل هو خمر في تلك الحال فانه يلزمه إراقته فأما لو لم يشاهدا الخمر و لا تصرف فيها ( 1 ) بل علم يقينا أن العصير الذي خلله قد صار خمرا ففيه مذهبان أحدهما أنه يلزمه إراقته و هو أخير قولي م بالله و قال قديما و الامام ى أنه لا يجب إراقته ( 2 ) حينئذ قال مولانا عليلم و هو الارجح عندي و أما لو كان عصره بنية الخمر ثم لم يشاهده ( 3 ) خمرا فانه يلزمه إراقته ( 4 ) على كل حال ( و ) يجب أن يريق ( خلا عولج ( 5 ) من خمر ) و قال م بالله لا يراق بل يحل و إن كان العلاج محرما و قال ح بل يحل الخل و العلاج ( و ) يجب أن ( يزال لحن المعني ( 6 ) في كتب الهداية ( 7 ) ) إلا أن يعلم إن حكه لذلك ينقص ما هو فيه و لو حكه من هو أحذق منه لا ينقصه لم يلزمه ذلك ( 8 ) ( و ) يجب ( 9 ) أن ( تحرق دفاتر الكفر ) و الدفاتر هي الكتب المسطورة و دفاتر الكفر هي كتب الزنادقة ( 10 ) و المشبهة ( 11 ) فيجوز تحريقهما ( إن تعذر تسويدها ( 12 ) وردها ) على المالك قيل و يجب ردها و إن لم يكن لها ( 13 ) ) بعد التسويد قيمة ( و تضمن ( 14 ) ) ]
خمرا و لو لم يشاهده فلو لم يرق بعد المشاهدة أثم فإذا تخلل بعد ذلك من دون معالجة حل و طهر و لو كان قد جعل بنية الخمر اه ح لي لفظا قرز ( 1 ) يعني نقل للاصلاح قرز ( 2 ) لوجوه ثلاثة الاول لقوله صلى الله عليه و آله الاعمال بالنيات الثاني إجماع أهل الامصار على عملها خمرا و سكوتهم و ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الثالث أن في وجوب الاراقة حرجا و إضاعة للمال اه زهور ( 3 ) بل علم انه قد صار خمرا من دون مشاهدة فانه يلزمه إراقته و لو كره مالكه اه ن معنى ( 4 ) و لا يلزم أراقته حتى يختمر و يكفي الظن و قرز ( 5 ) و لا يحل أيضا قرز قال في ح البحر و المراد علاجها بما تصير به خلا كالمزاولة من الظل إلى الشمس يعني بعد مصيرها خمرا و علاجه يوضع فيه ملح أو خردل اه أو عصارة الحومر و هو الحمر المسمى تمر هندي ( 6 ) قال في حواشي المفتي و فيه نظر إذا كان فيما لا يقتضي تحليلا و لا تحريما و لا وجوبا و لا ندبا بخلاف المصحف فان زيادة الحرف فيه و نقصانه منه منكر ( 7 ) و لو كره مالك المصحف أو الكتاب لان بقاؤه منكر يجب ازالته اه كب لفظا و كذا المصحف مطلقا سواء كان يغير المعنى أم لا لان بقاه منكر إذا كان خارجا عن السبعة المقاري و قرز ( 8 ) لكن إذا كان الاحذق يحضر قبل أن ينقل منه حكم و الا وجب حكه و ازالته حيث لم يخشى التضمين و الا لم يجب لانه لا يجب الدخول فيما عاقبته التضمين ( 9 ) يقال يجوز و لا يجب لانه لا يجب الدخول فيما يخشى من عاقبته التضمين اه ح لي لفظا ( 10 ) الزنديق الذي يقول مع الله ثانيا ( 11 ) و المجبرة ( 12 ) التسويد هو الطمس ( 13 ) و قيل لا يجب كما يأتي يعني لانه باذن الشرع ( 14 ) و فارق هذا إذا لم يندفع عن المنكر الا بقتله فانه يقتله و لا ضمان عليه لانه مكلف بخلاف المال فإتلاف مال الغير لا يجوز لكن حسن هنا لدفع المنكر الاعظم و هو بقاء الخمر فهذا يشبه دخول الدار للنهي عن المنكر مع كراهة المالك و هذا يدل على انه إذا لم يندفع إنسان عن القتل و الزنى و نحو ذلك الا بإتلاف ماله فانه يجوز و لكن يلزم من هذا الضمان