بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع

أبوبکر بن مسعود الکاشانی

جلد 3 -صفحه : 37/ 21
نمايش فراداده
(126)

من ألفاظ الطلاق و انما خالفه من حيث الوصف فإذا وقع الاصل استتبع الوصف المملك فيقع ما فوض إليها و الله الموفق للصواب ( فصل )

و أما الرسالة فهي أن يبعث الزوج طلاق إمرأته الغائبة على يد إنسان فيذهب الرسول إليها و يبلغها الرسالة على وجهها فيقع عليها الطلاق لان الرسول ينقل كلام المرسل فكان كلامه ككلامه و الله الموفق و منها عدم الشك من الزوج في الطلاق و هو شرط الحكم بوقوع الطلاق حتى لو شك فيه لا يحكم بوقوعه حتى لا يجب عليه أن يعتزل إمرأته لان النكاح كان ثابتا بيقين و وقع الشك في زواله بالطلاق فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود انها لما كانت ثابتة و وقع الشك في زوالها لا يحكم بزوالها بالشك حتى لا يورث ماله و لا يرث هو أيضا من أقاربه و الاصل في نفى اتباع الشك قوله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم و قوله عليه الصلاة و السلام لما سئل عن الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا اعتبر اليقين و ألغى الشك ثم شك الزوج لا يخلو اما ان وقع في أصل التطليق أطلقها أم لا و اما ان وقع في عدد الطلاق و قدره انه طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو صفة الطلاق انه طلقها رجعية أو بائنة فان وقع في أصل الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلنا و ان وقع في القدر يحكم بالاقل لانه متيقن به و في الزيادة شك و ان وقع في وصفه يحكم بالرجعية لانها أضعف الطلاقين فكانت متيقنا بها ( فصل )

و أما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك أو علقة من علائقه فلا يصح الطلاق الا في الملك أو في علقة من علائق الملك و هي عدة الطلاق أو مضافا إلى الملك و جملة الكلام فيه أن الطلاق لا يخلو اما أن يكون تنجيزا و اما أن يكون تعليقا بشرط و اما أن يكون اضافة إلى وقت أما التنجيز في الملك و العدة فباطل بان قال لامرأة أجنبية أنت طالق أو طلقتك لانه إبطال الحل و رفع القيد و لا حل و لا قيد في الاجنبية فلا يتصور ابطاله و رفعه و قد قال النبي صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل النكاح و ان كانت منكوحة الغير وقف على اجازته عندنا خلافا للشافعي و المسألة تأتي في كتاب البيوع و أما التعليق بشرط فنوعان تعليق في الملك و تعليق بالملك و التعليق في الملك نوعان حقيقى و حكمي أما الحقيقي فنحو أن يقول لامرأته ان دخلت هذه الدار فانت طالق أو ان كلمت فلانا أو ان قدم فلان و نحو ذلك و انه صحيح بلا خلاف لان الملك موجود في الحال فالظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فكان الجزاء غالب الوجود عند وجود الشرط فيحصل ما هو المقصود من اليمين و هو التقوي على الامتناع من تحصيل الشرط فصحت اليمين ثم إذا وجد الشرط و المرأة في ملكه أو في العدة يقع الطلاق و الا فلا يقع الطلاق و لكن تنحل اليمين لا إلى جزاء حتى انه لو قال لامرأته ان دخلت هذه الدار فأنت طالق فدخلت الدار و هي في ملكه طلقت و كذا إذا أبانها قبل دخول الدار فدخلت الدار و هي في العدة عندنا لان المبانة يلحقها صريح الطلاق عندنا و ان أبانها قبل دخول الدار و انقضت عدتها ثم دخلت الدار لا يقع الطلاق لعدم الملك و العدة و لكن تبطل اليمين حتى لو تزوجها ثانيا و دخلت الدار لا يقع شيء لان المعلق بالشرط يصير عند الشرط كالمنجز و التنجيز في الملك و العدة باطل فان قيل أ ليس أن الصحيح إذا قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثم جن فدخلت الدار انه يقع طلاقه و لو نجز فيه تلك الحالة لا يقع فالجواب من وجهين أحدهما ان التطليق كلامه السابق عند الشرط فتعتبر الاهلية وقت وجوده و قد وجدت و الثاني انا انما اعتبرناه تنجيزا حكما و تقديرا و المجنون من أهل ان يقع الطلاق على إمرأته بطريق الحكم فان العنين إذا أجل فمضت المدة و قد جن يفرق القاضي بينهما و يكون ذلك طلاقا فاطرد الكلام بحمد الله تعالى و لو أبانها قبل دخول الدار و لم تدخل الدار حتى تزوجها ثم دخلت يقع الطلاق لان اليمين لم تبطل بالابانة لانه يتصور عود الملك فما قامت الجزاء على وجه لا يتصور عوده و لو قال لامرأته ان دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها واحدة أو ثنتين قبل دخول الدار فتزوجت بزوج آخر و دخل بها ثم عادت إلى الزوج الاول فدخلت طلقت ثلاثا في قول أبى حنيفة و أبى يوسف و عند محمد هى طالق ما بقي من الطلقات الثلاث شيء وأصل هذه المسألة ان من طلق

(127)

إمرأته واحدة أو اثنتين ثم تزوجت بزوج آخر و دخل بها و عادت إلى الاول انها تعود بثلاث تطليقات في قولهما و في قول محمد تعود بما بقي و هو قول زفر و لقب المسألة أن الزوج الثاني هل يهدم الطلقة والطلقتين عندهما يهدم و عند محمد لا يهدم و المسألة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم روى عن على و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عباس و عبد الله ابن عمر رضى الله عنهم مثل مذهب أبى حنيفة و أبى يوسف و روى عن عمر و أبى بن كعب و عمران بن حصين مثل مذهب محمد و زفر و احتجا بقوله سبحانه و تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره حرم المطلقة الثلاث مطلقا من فصل بين ما إذا تخللت اصابة الزوج الثاني الثلاث و بين ما إذا لم يتخللها و هذه مطلقة الثلاث حقيقة لان هذه طلقة قد سبقها طلقتان حقيقة و الطلقة الثالثة هى الطلقة التي سبقها طلقتان فدخلت تحت النص و لان الزوج الثاني جعل في الشرع منهيا للحرمة لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره و حتى كلمة غاية و غاية الحرمة لا تتصور قبل وجود الحرمة و الحرمة لم تثبت قبل الطلقات الثلاث فلم يكن الزوج الثاني منهيا للحرمة فيلحق بالعدم و لابي حنيفة و أبى يوسف النصوص و المعقول اما النصوص فالعمومات الواردة في باب النكاح من نحو قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء و قوله عز و جل و أنكحوا الايامى منكم و قول النبي صلى الله عليه و سلم و تزوجوا و لا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن فهذه النصوص و أمثالها تقتصى جواز النكاح من فصل بين ان تكون المرأة مطلقة أو لا و بين أن تكون مطلقة ثلاثا تخللها اصابة الزوج الثاني أولا الا ان المطلقة الثلاث التي لم يتخللها اصابة الزوج الثاني خصت عن النصوص فبقى ما وراءها تحتها و أما المعقول فمن وجهين أحدهما ان النكاح مندوب اليه و مسنون و عقد و مصلحة لتضمنه مصالح الدين و الدنيا فلا يجوز ان يمنع عنه لانه يؤدى إلى التناقض لان قطع المصلحة مفسدة و الشريعة منزهة عن التناقض الا انه قد يخرج من أن يكون مصلحة بمخالفة الاخلاق و مباينة الطباع أو ذلك من المعاني و يقع اليأس عن استيفاء المصالح من هذه المرأة فشرع الطلاق لاستيفاء المصالح المطلوبة من النكاح من زوجة أخرى الا ان خروج النكاح من أن يكون مصلحة لا يعرف الا بالتأمل و التجربة و لهذا فوض الطلاق إلى الزوج لاختصاصه بكمال الرأي و العقل ليتأمل فإذا طلقها ثلاثا على ظن المخالفة ثم مال قلبه إليها حتى تزوجها بعد اصابة الزوج الثاني الذي هو في غاية النفار في طباع الفحل و نهاية المنع دل أن طريق الموافقة بينهما قائم و انه أخطأ في التجربة و قصر في التأمل فبقى النكاح مصلحة لقيام الموافقة بينهما فلا يجوز القول بحرمته كما في ابتداء النكاح بل أولى لان ثمة لم يوجد الا دليل أصل الموافقة و ههنا وجد دليل كمال الموافقة و هو الميل إليها مع وجود ما هو النهاية في النفرة ثم لما حل نكاحها في الابتداء لتحقيق المقاصد فبعد اصابة الزوج الثاني أولى و هذا المعنى لا يوجب التفرقة بين اصابة الزوج الثاني بعد الطلقات الثلاث و بين ما قبلها فورود الشرع بجواز النكاح ثمة يكون ورودا ههنا دلالة و الثاني أن الحل بعد اصابة الزوج الثاني و طلاقه إياها و انقضاء عدتها حل جديد و الحل الجديد لا يزول الا بثلاث طلقات كما في ابتداء النكاح و الدليل على ان هذا حل جديد ان الحل الاول قد زال حقيقة لانه غرض لا يتصور بقاؤه الا انه إذا لم يتخلل بين الحلين حرمة يجعل كالدائم بتجدد أمثاله فيكون كشيء واحد فكان زائلا حقيقة و تقديرا فكان الثاني حلا جديدا و الحل الجديد لا يزول الا بثلاث تطليقات كما في ابتداء النكاح و أما في قوله تعالى فان طلقها فنقول هذه الآية الكريمة تتناول طلقة ثالثة مسبوقة بطلقتين بلا فصل لان الفآء للتعقيب بلا فصل و اصابة الزوج الثاني ههنا حاصلة فلا يتناولها أو تحمل الآية على ما إذا لم يدخل بها الزوج الثاني حتى طلقها و تزوجها الاول و طلقها واحدة توفيقا بين الدلائل و أما قوله بان الشرع جعل اصابة الزوج الثاني غاية للحرمة فنقول كون الاصابة غاية للحرمة يقتضى انتهاء الحرمة عند عدم الاصابة و قد بينا انه يثبت حل جديد بعد الاصابة و لو قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثلاثا قبل الدخول و تزوجت بزوج بها ثم عادت إلى الاول فدخلت الدار لا يقع عليها شيء عند علمائنا الثلاثة و عند زفر يقع عليها ثلاث تطليقات وجه قوله ان المعلق طلقات مطلقة لا مقيدة

(128)

بالحل القائم لان الحالف أطلق و ما قيد و الحل القائم ان بطل بالتنجيز فقد وجد حل آخر فكان التعليق باقيا و قد وجد الملك عند وجود الشرط فينزل المعلق كما إذا قال لامرأته ان دخلت هذه الدار فانت على كظهر أمى ثم طلقها ثلاثا قبل الدخول يبقى تعليق الظهار بالدخول حتى لو تزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الاول فدخلت الدار يصير مظاهرا لما ذكرنا كذا هذا و لنا أن المعلق طلقات الحل القائم للحال و قد بطل على وجه لا يتصور عوده فلا يتصور الطلاق المبطل للحل القائم عند وجود الشرط فتبقى اليمين كما إذا صار الشرط بحال لا يتصور عوده بان جعل الدار بستانا أو حماما و الدليل على أن المعلق طلقات هذا الحل ان المعلق طلاق مانع من تحصيل الشرط لان الغرض من مثل هذه اليمين التقوي على الامتناع من تحصيل الشرط و المنع لا يحصل الا بكونه غالب الوجود عند وجود الشرط و ذلك هو الحل القائم للحال لانه موجود للحال فالظاهر بقاؤه فيصلح مانعا و الذي يحدث بعد اصابة الزوج الثاني عدم للحال فالظاهر بقاؤه على العدم فكان غالبا العدم عند وجود الشرط فلا يصلح إطلاقه مانعا فلا يكون معلقا بالشرط ما لا يكون معلقا به و أما قوله الحالف أطلق فنعم لكنه أراد به المقيد عرفنا ذلك بدلالة الغرض المطلوب من التصرف و هو التقوي على الامتناع و ذلك لا يحصل الا بتطليقات هذا الحل فيتقيد بها و أما مسألة الظهار ففيها اختلاف الرواية روى أبو طاهر الدباس عن أصحابنا انه يبطل بتنجيز الثلاث فلا يصير مظاهرا عند دخول الدار ثم ما ذكرنا من اعتبار الملك أو العدة لوقوع الطلاق في الملك بشرط واحد فان كان بشرطين هل يشترط قيام الملك أو العدة عند وجود الشرطين جميعا قال أصحابنا الثلاثة لا يشترط بل الشرط قيام الملك أو العدة عند وجود الشرط الاخير و قال زفر يشترط قيام الملك عند وجود الشرطين و صورة المسألة إذا قال لامرأته ان كلمت زيدا و عمرا فانت طالق فطلقها و انقضت عدتها فكلمت زيدا ثم تزوجها فكلمت عمرا طلقت عندنا و عند زفر لا تطلق و ان كان الكلام الاول في الملك و الثاني في الملك بان كلمت زيدا و هي في ملكه ثم طلقها و انقضت عدتها ثم كلمت عمرا لا يقع الطلاق وجه قول زفر ان الحالف جعل كلام زيد و عمر و جميعا شرطا لوقوع الطلاق و وجود جميع الشرط شرط لنزول الجزاء و وقت نزول الجزاء هو وقت وجود الشرط ألا ترى انها إذا كلمت أحدهما دون الآخر لا يقع الطلاق فكذا إذا كلمت أحدهما في الملك فذلك ملحق بالعدم كما إذا وجد الشرطان جميعا في الملك ( و لنا )

ان الملك عند وجود الشرط فيشترط لنزول الجزاء و وقت نزول الجزاء و هو وقت وجود الشرط الاخير فيشترط قيام الملك عنده لا و هذا لان الملك انما يشترط اما لصحة التعليق أو لثبوت الحكم و هو نزول المعلق و الملك القائم في الوقتين جميعا فاما وقت وجود الشرط الاول فليس وقت التعليق و لا وقت نزول الجزاء فلا معنى لاشتراط الملك عنده و نظير هذا الاختلاف في كتاب الزكاة كمال النصاب في طرفي الحول و نقصانه في اثناء الحول لا يمنع الوجوب عندنا و عنده يشترط الكمال من أول الحول إلى آخره و لو قال لامرأته ان دخلت الدار فانت طالق ان كلمت فلانا يشترط قيام الملك عند وجود الشرط الاول و هو الدخول لانه جعل الدخول شرط انعقاد ليمين كانه قال لها عند الدخول ان كلمت فلانا فانت طالق و اليمين لا تنعقد الا في الملك أو مضافة إلى الملك فان كانت في ملكه عند دخوله الدار صحت اليمين المتعلقة بالشرط و هو الكلام فإذا كلمت يقع الطلاق و ان لم تكن في ملكه عند الدخو بان طلقها و انقضت عدتها ثم دخلت الدار لم يصح التعليق لعدم الملك و العدة فلا يقع الطلاق و ان كلمت و ان كان طلقها بعد الدخول بها قبل دخول الدار ثم دخلت الدار و هي في العدة ثم كلمت فلانا و هي في العدة طلقت لان المعتدة يلحقها صريح الطلاق تنجيزا فيصح تعليق طلاقها أيضا في حال قيام العدة كالزوجة و إذا صح التعليق و وجد شرطه في الملك أو في العدة ينزل المعلق و لو قال لامرأته أنت طالق ان شئت فهذا و قوله أنت طالق ان دخلت الدار أو ان كلمت فلانا سواء من حيث انه يقف وقوع الطلاق على مشيئتها كما يقف على دخولها و كلامها الا أن ذلك تعليق بالشرط و هذا تمليك كقوله أمرك بيدك و اختاري و لهذا اقتصر على المجلس و لو حلف لا يحلف لا يحنث لان الحلف بما سوى

(129)

الله عز و جل شرط و جزاء و مشيئتها ليست بشرط لان شرط الطلاق ما جعل علما على الطلاق و هو ما يكون دليلا على الطلاق من أن يكون وجود الطلاق به لان ذلك يكون علة لا شرطا و مشئيتها يتعلق بها وجود الطلاق بل هي تطليق منها و كذلك مشيئته بان قال لها أنت طالق ان شئت انا ألا ترى إذا قال لامرأته شئت طلاقك طلقت كما إذا قال طلقت فان قيل أ ليس انه إذا قال لامرأته أنت طالق ان طلقتك كان تعليقا للطلاق بشرط التطليق حتى لو طلقها يقع المنجز ثم ينزل المعلق و التعليق مما يحصل به الطلاق و مع هذا يصلح شرطا فالجواب ان التنجيز يحصل به الطلاق المنجز لا الطلاق المعلق بل الطلاق المعلق يحصل بغيره فكان التنجيز في حق الطلاق المعلق علما محضا فكان شرطا و كذلك إذا قال لها أنت طالق ان هويت أو أردت أو أحببت أو رضيت فهو مثل قوله ان شئت و يتعلق الطلاق بالخبر عن هذه الاشياء الا بحقائقها و الاصل انه متى علق الطلاق بشيء لا يوقف عليه الا من جهتها يتعلق باخبارها عنه و متى علق بشيء يوقف عليه من جهة غيرها لا يقبل قولها الا ببينة و على هذا مسائل إذا قال لها ان كنت تحبينني أو تبغضيني فانت طالق فقالت أحب أو أبغض يقع الطلاق استحسانا و القياس أن لا يقع وجه القياس انه علق الطلاق بشرط لا يعلم وجوده فاشبه التعليق بمشيئة الله تعالى وجه الاستحسان انه علقه بامر لا يوقف عليه الا من جهتها فيتعلق باخبارها عنه كانه قال لها ان أخبرتيني عن محبتك أو بغضك إياي فانت طالق و لو نص على ذلك لتعلق بنفس الاخبار كذا هذا و على هذا إذا قال لها ان كنت تحبين ان يعذبك الله بالنار أو ان كنت تكرهين الجنة فانت طالق فقالت أحب النار أو أكره الجنة وقع الطلاق لما قلنا و لو قال ان كنت تحبيني بقلبك فانت طالق فقالت أحبك بقلبي و في قلبها ذلك يقع الطلاق في قول أبي حنيفة و أبي يويف و قال محمد لا يقع وجه قوله انه لما قيد المحبة بالقلب فقد علق الطلاق بحقيقة المحبة لا بالخبر عنها فإذا لم يكن في قلبها محبة لم يوجد الشرط فلا يقع الطلاق و لهما ان المحبة و الكراهة لما كانتا من الامور الباطنة التي لا يوقف عليها الا من جهتها تعلق الطلاق بنفس الاخبار عنهما دون الحقيقة و قد وجد و على هذا إذا قال لها ان حضت فانت طالق فقالت حضت طلقت حين رأت الدم و استمر إلى ثلاثة أيام لان الحيض لا يوقف عليه الا من قبلها فيقبل قولها في ذلك و إذا استمر الدم إلى ثلاثة أيام تبين ان ما رأت كان حيضا من حين وجوده فوقع الطلاق من ذلك الوقت و لو قال لها ان حضت حيضة فانت طالق لا يقع الطلاق ما لم تحض و تطهر لان الحيضة اسم للكامل ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه و سلم في سبايا أوطاس الا لا توطأ الحبالي حتى يضعن و لا الحيالى حتى يستبرأن بحيضة و يقع على الكامل حتى يقدر الاستبراء به و كما لها بانقضائها من ذلك باتصال جزء من الطهر بها فكان هذا في الحقائق تعليق الطلاق بالطهر و نظيره إذا قال إذا صمت يوما فانت طالق وقع على صوم كل اليوم و ذلك بدخول أول جزء من الليل فكانه علق الطلاق بدخول الليل و كذا هذا و كذا إذا قال ان حضت نصف حيضة فانت طالق لا تطلق ما لم تحض و تطهر لان نصف حيضة حيضة كاملة فكانه قال إذا حضت حيضة و كذا إذا قال إذا حضت سدس حيضة أو ثلث حيضة لما قلنا و كذلك إذا قال إذا حضت نصف حيضة فانت طالق و إذا حضت نصفها الآخر فانت طالق لا يقع الطلاق ما لم تحض و تطهر فإذا حاضت و طهرت يقع تطليقتان لانه علق طلقة بنصف حيضة نصف حيضة كاملة و علق طلقة أخرى بنصف تلك الحيضة بعينها و هي حيضة كاملة فكان هذا تعليق طلاقين بحيضة واحدة كاملة و كمالها بانقضائها و اتصال الطهر بها و إذا اتصل بها الطهر طلقت تطليقتين و لو قال لها أنت طالق في حيضك أو مع حيضك فحين ما رأت الدم تطلق بشرط أن يستمر بها الدم إلى ثلاثة أيام لان كلمة في للظرف و الحيض لا يصلح ظرفا للطلاق فيجعل شرطا فصار كانه قال أنت طالق إذا حضت و كلمة مع للمقارنة فيقتضي كونه الطلاق مقارنا لحيضها فإذا رأت الدم ثلاثة أيام تبين ان المرئي كان حيضا من حين وجوده فيقع الطلاق من ذلك الوقت و لو قال لها أنت طالق في حيضك أو مع حيضتك فما لم تحض و تطهر لا تطلق لان الحيضة اسم للكامل و ذلك باتصال الطهر و لو كانت حائضا في هذه الفصول كلها لا يقع ما لم تطهر من

(130)

هذه الحيضة و تحيض مرة أخرى لانه جعل الحيض شرطا لوقوع الطلاق و الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود و هو الحيض الذي يستقبل لا الموجود في الحال فكان هذا تعليق الطلاق بحيض مبتدأ و لو قال لها إذا حضت فانت طالق و فلانة معك فقالت حضت ان صدقها الزوج يقع الطلاق عليهما جميعا و ان كذبها يقع الطلاق عليها و لا يقع على صاحبتها لانها أمينة في حق نفسها لا في حق غيرها فثبت حيضها في حقها لا في حق صاحبتها و يجوز أن يكون الكلام الواحد مقبولا في حق شخص مقبول في حق شخص آخر كما يجوز أن يكون مقبولا و غير مقبول في حق حكمين مختلفين كشهادة النساء مع الرجال إذا قامت على السرقة انها تقبل في حق المال و لا تقبل في حق القطع و إذا قال إذا حضت فامرأتي الاخرى طالق و عبدي حر فقالت قد حضت يقع الطلاق و العتاق إذا صدقها الزوج و ان كذبها لا يقع لما ذكرنا ان إقرارها على غيرها مقبول لانه بمنزلة الشهادة على الغير و لو قال إذا ولدت فانت طالق فقالت ولدت لا يقع الطلاق ما لم يصدقها الزوج أو يشهد على الولادة رجلان أو رجل و امرأتان في قول أبي حنيفة و قال أبو يوسف و محمد يقع الطلاق إذا شهدت القابلة على الولادة وجه قولهما ان ولادتها قد ثبتت بشهادة القابلة لكون النكاح قائما و الولادة تثبت بشهادة القابلة حال قيام النكاح في تعيين الولد و فيما هو من لوازمه و هو النسب لمكان الضرورة و الطلاق ليس من لوازم الولادة فلا تثبت الولادة في حق الطلاق بهذه الشهادة و لو قال ان دخلت الدار فانت طالق أو ان كلمت فلانا فانت طالق فقالت دخلت أو كلمت لا يقع الطلاق ما لم يصدقها الزوج أو يشهد على ذلك رجلان أو رجل و امرأتان بالاجماع لان قولها دخلت أو كلمت اقرار على الغير و هو الزوج بإبطال حقه فكان شهادة على الغير فلا تقبل و لو قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان أو قال إذا حضتما فأنتما طالقان الاصل في جنس هذه المسائل ان الزوج متى اضاف الشيء الواحد إلى إمرأتين و جعل وجوده شرطا لوقوع الطلاق عليهما ينظران كان يستحيل وجود ذلك الشيء منهما كان شرطا لوقوع الطلاق عليهما وجوده من أحدهما و ان كان لا يستحيل وجوده منهما جميعا كان وجوده منهما شرطا لوقوع الطلاق عليهما لان كلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن ان أمكن تصحيحه بطريق الحقيقة يصحح بطريق الحقيقة و ان لم يمكن تصحيحه بطريق الحقيقة يصحح بطريق المجاز إذا عرف هذا فنقول إذا قال لامرأتين له إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان أو إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقان فحاضت احداهما أو ولدت احداهما يقع الطلاق عليهما لان حيضة واحدة و ولادة واحدة من إمرأتين محال فلم ينصرف اليه كلام العاقل فينصرف إلى وجود ذلك من أحدهما لان اضافة الفعل إلى اثنين على إرادة وجوده من أحدهما متعارف بين أهل اللسان قال الله تعالى في قصة موسى و صاحبه فنسيا حوتهما و انما نسيه صاحبه و هو فتاه و قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ و المرجان و انما يخرج من أحدهما و هو البحر المالح دون العذب و قال النبي صلى الله عليه و سلم لمالك بن الحويرث و عمه إذا سافرتما فأذنا و أقيما و معلوم ان الامر بالتأذين و الاقامة كان لاحدهما فكان هذا تعليق طلاقهما بحيضة احداهما و بولادة أحدهما و لو قالت احداهما حضت ان صدقها الزوج طلقتا جميعا لان حيضتها في حقها ثبت باخبارها و في حق صاحبتها ثبت بتصديق الزوج و ان كذبها طلقت هى و لا تطلق صاحبتها لان حيضها ثبت في حقها و لم يثبت في حق صاحبتها و لو قالت كل واحدة منهما قد حضت طلقتا جميعا سواء صدقهما الزوج أو كذبهما أما إذا صدقهما فالأَمر ظاهر لا يثبت حيضة كل واحدة منها في حق صاحبتها و أما كذبهما فكذلك لان التكذيب يمنع ثبوت حيضة كل واحدة منهما في حق صاحبتها لا في حق نفسها و ثبوت حيضتها في حق نفسها يكفي لوقوع الطلاق عليها كما إذا قال لها إذا حضت فانت طالق و هذه معك فقالت حضت و كذبها الزوج و لو قال إذا حضتما فأنتما طالقان و إذا ولدتما فأنتما طالقان لا تطلقان ما لم يوجد الحيض و الولادة منهما جميعا لانه أضاف الحيض أو الولادة إليهما و يتصور من كل واحد منهما الحيض و الولادة فيعلق الطلاق بوجود الحيض أو الولادة منهما جميعا عملا بالحقيقة عند الامكان و لو قالت كل

(131)

واحدة منهما قد حضت ان صدقهما الزوج طلقتا لانه علق طلاقهما بوجود الحيض منهما جميعا و قد ثبت ذلك بقولهما مع تصديق الزوج و ان كذبهما لا تطلق واحدة منهما لان قول كل واحدة منهما مقبول في حق نفسها لا في حق صاحبتها فيثبت في حق كل واحدة منهما حيضها لا حيض صاحبتها و حيض كل واحدة منهما بانفراده شطر الشرط و طلاق كل واحدة منهما متعلق بوجود حيضهما جميعا و المعلق بشرط لا ينزل بوجود بعض الشرط و ان صدق احداهما و كذب الاخرى تطلق المكذبة و لا تطلق المصدقة لان الحيض المكذبة ثبت في حقها باخبارها و حيض المصدقة ثبت في حق المكذبة أيضا بتصديق الزوج فثبت الحيضتان جميعا في حق المكذبة فوجد كل الشرط في حقها فيقع الطلاق عليها و لم يثبت في حق المصدقة الا حيضها في حق نفسها و لم يثبت في حقها حيض المكذبة لتكذيب الزوج المكذبة في ثبوت حيضها عند المصدقة فكان الموجود في حق المصدقة شطر الشرط فلا يقع الطلاق و كذلك إذا قال إذا حضتما حيضتين أو إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان فهذا و قوله إذا حضتما أو ولدتما سواء فما لم يحيضا جميعا أو يلد ا جميعا لا يقع الطلاق عليهما لان وجود حيضتين منهما و ولادة ولدين منهما يكون بهذا الطريق و هو أن تحيض كل واحد منهما حيضة و تلد كل واحدة منهما ولدا و كذا إذا قال إذا دخلتما هذه الدار أوكلتما فلانا أو لبستما هذا الثوب أو ركبتما هذه الدابة أو أكلتما هذا الطعام أو شربتما هذا الشراب فما لم يوجد منهما جميعا لا يقع الطلاق لانه يتصور وجوده منهما فيعمل بحقيقة الكلام بخلاف قوله إذا حضتما حيضة أو ولدتما ولدا لان ذلك محال ثم التعليق في الملك كما يصح بشرط الوجود يصح بشرط العدم لان الشرط علامة محضة و العدم يصلح علما محضا فيصلح شرطا انه ان وقت ينزل المعلق عند انتهاء ذلك الوقت و ان أطلق لا ينزل الا في آخر جزء من أجزاء حياته بيان ذلك إذا قال لامرأته ان لم أدخل هذه الدار فأنت طالق أو قال لم آت البصرة فأنت طالق لا يقع الطلاق الا في آخر جزء من أجزاء حياته لانه علق الطلاق بعدم الدخول و الاتيان مطلقا و لا يتحقق ذلك الا في ذلك الوقت و على هذا يخرج ما إذا قال لامرأته أنت طالق ان لم أطلقك انه لا يقع الطلاق عليها ما لم يثبته إلى آخر جزء من أجزاء حياته لانه على الطلاق بشرط عدم التطليق مطلقا و العدم المطلق لا يتحقق الا في ذلك الجزء و لو قال أنت طالق إذا لم أطلقك و إذا ما لم أطلقك فان أراد باذا أن لا يقع الطلاق الا في آخر جزء من أجزاء حياته بالاجماع و ان نوى به متى يقع الطلاق إذا فرغ من هذا الكلام و سكت و ان لم يكن له نية قال أبو حنيفة هذه بمنزلة قوله ان و قال أبو يوسف و محمد هي بمعنى متى ( وجه )

قولهما ان إذا اللوقت قال الله تعالى إذا الشمس كورت و إذا السماء انفطرت و إذا السماء انشقت إلى ذلك من الآيات الكريمة فكانت في معنى متى و لو قال متى لم أطلقك يقع الطلاق عقيب الفراغ من هذه اللفظة إذا سكت كذا هذا و الدليل انه إذا قال لها أنت طالق إذا شئت لا يقتصر على المجلس كما لو قال متى شئت و لو قال ان شئت يقتصر على المجلس و لو كانت للشرط لاقتصرت المشيئة على المجلس كما في قوله ان شئت و لابي حنيفة ان هذه الكلمة كما تذكر و يراد بها الوقت تذكر و يراد بها الشرط كما قال الشاعر استغن ما أغناك ربك بالغني و إذا تصبك خصاصة فتجمل ألا ترى انه جزم ما بعده فان قال أريد بها الوقت يقع الطلاق كما فرغ من هذه الكلام و سكت كما في قوله متى و ان قال أريد بها الشرط لا يقع الا في آخر جزء من أجزاء حياته كما في كلمة ان فوقع الشك في وقوع الطلاق عند الفراغ منه فلا يقع مع الشك و انما لا يقتصر على المجلس لانه حصلت المشيئة في يدها بقوله أنت طالق إذا شئت و انها يستعمل للوقت و للشرط فان أريد بها الشرط يبطل بالقيام عن المجلس كما في قوله ان شئت و ان أريد بها الوقت لا يبطل كما في قوله متى شئت فوقع الشك في البطلان بالقيام عن المجلس فلا يبطل مع الشك فاطرد كلام أبي حنيفة في المعنى بحمد الله سبحانه و تعالى و لو قال لها ان لم أدخل هذه الدار سنة فأنت طالق أو ان لم أكلم فلانا سنة فأنت طالق فمضت السنة قبل أن يدخلها أو يكلمه يقع الطلاق و على هذه يخرج الايلاء بأن قال لامرأته الحرة و الله لا أقربك أربعة أشهر

(132)

فمضت المدة و لم يقربها انه يقع طلقة بائنة لان الايلاء في الشرع جعل تعليق الطلاق بشرط عدم الفئ إليها في أربعة أشهر و هو المعنى بالتعليق الحكمي لان الشرع جعل الايلاء في حق أحد الحكمين و هو البر تعليق الطلاق بشرط البر في المدة كأنه قال لها ان لم أقربك أربعة أشهر فأنت طالق بائن قال الله تعالى و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فإذا مضت المدة و المرأة في ملكه أو في العدة يقع و الا فلا كما في التعليق الحكمي على ما ذكرنا و له حكم آخر و هو الحنث عند القربان و سنذكره بحكمه في موضعه و أما التعليق بالملك فنحو أن يقول لاجنبية ان تزوجتك فانت طالق و انه صحيح عند أصحابنا حتى لو تزوجها وقع الطلاق و عند الشافعي لا يصح و لا يقع الطلاق و احتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم لا طلاق قبل النكاح و المراد منه التعليق لان التنجيز مما لا يشكل و لان قوله أنت طالق في التعليق بالملك تطليق بدليل ان الطلاق عند وجود الشرط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواء فكان الكلام السابق تطليقا الا أنه لم يثبت الحكم للحال للمانع و هو عدم الشرط و التصرف لا ينعقد تطليقا الا في الملك و لا ملك ههنا فلا ينعقد ( و لنا )

ان قوله أنت طالق ليس تطليقا للحال بل هو تطليق عند الشرط على معنى انه علم الانطلاق عند الشرط فيستدعي قيام الملك عنده لا في الحال و الملك موجود عند وجود الشرط لان الطلاق يقع بعد وجود الشرط و أما الحديث فيقول بموجبه أن لا طلاق قبل النكاح و هذا طلاق بغير النكاح لان المتصرف جعله طلاقا بعد النكاح على معنى انه جعله علما على الانطلاق بعد النكاح لا أن يجعل منشئا للطلاق بعد النكاح أو يبقى الكلام السابق إلى وقت وجود النكاح لان الثاني محال و الاول خلاف الحقيقة و اضافة الطلاق إلى الشرع لا إلى الزوج و قيل في الجواب عن التعليق بالحدوث ان هذا ليس بطلاق بل هو يمين و تعليق الطلاق بالشرط و قوله التنجيز لا يشكل مسلم بعد ورود الحديث فاما قبله فقد كان مشكلا فانه روى ان في الجاهلية كان الرجل يطلق أجنبية و يعتقد حرمتها فابطل الحديث ذلك و الجواب الاول أحق و أدق و الله الموفق و على هذا الخلاف إذا قال كل إمرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج إمرأة طلقت عندنا و لو تزوج تلك المرأة ثانيا لا تطلق و كذا هذا في قوله ان تزوجتك لانه ليس في لفظه ما يوجب التكرار و لو قال لاجنبية كلما تزوجتك فأنت طالق طلقت في كل مرة يتزوجها لان كلمة كل دخلت على العين و كلمة كلما دخلت على الفعل و لو تزوجها ثلاث مرات و طلقت في كل مرة و تزوجت بزوج آخر و عادت إلى الاول فتزوجها طلقت بخلاف ما إذا قال لمنكوحة كلما دخلت الدار فانت طالق فدخلت ثلاث مرات و طلقت في كل مرة ثم تزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الاول فدخلت انها لا تطلق عندنا خلافا لزفر لان المعلق هناك طلقات الملك القائم المبطلة للحال القائم و قد بطل ذلك بالثلاث و لم توجد الاضافة إلى سبب ملك حادث وحل مستأنف فلم يتعلق ما يملك به من الطلقات و ههنا قد علق الطلاق بسبب الملك و أنه صحيح عندنا فيصير عند كل تزوج يوجد منه لامرأة قائلا لها أنت طالق سواء كانت هذه التي تكرر عليها طلاقها أو غيرها من النساء و على هذا الخلاف الظهار و الايلاء فان قال لاجنبية ان تزوجتك فانت على كظهر أمي أو قال و الله لا أقربك و الله أعلم و لو قال لامرأته أنت طالق ان كانت السماء فوقنا أو قال أنت طالق ان كان هذا نهارا أو ان كان هذا ليلا و هما في الليل أو في النهار يقع الطلاق للحال لان هذا تحقيق و ليس بتعليق بشرط اذ الشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود و هذا موجود و لو قال ان دخل الجمل في سم الخياط فانت طالق لا يقع الطلاق لان غرضه منه تحقيق النفي حيث علقه بامر محال و أما الاضافة إلى الوقت فالزوج لا يخلو اما ان أضاف الطلاق إلى الزمان الماضي و اما ان أضافه إلى الزمان المستقبل فان أضافه إلى الزمان الماضي ينظر ان لم تكن المرأة في ملكه في ذلك الوقت لا يقع الطلاق و ان كانت في ملكه يقع الطلاق للحال و تلغو الاضافة بيانه ما إذا قال لامرأته أنت طالق قبل ان أتزوجك لا يقع الطلاق لان تصحيح كلامه بطريق الاخبار ممكن لان المخبر به على ما أخبر و لا يمكن تصحيحه بطريق الانشاء الا بإبطال الاسناد إلى الماضي فكان التصحيح بطريق الاخبار و لو قال لها أنت طالق أمس فان كان تزوجها اليوم لا يقع لما قلنا و ان كان تزوجها أول من أمس يقع