کتاب الحج

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

جلد 2 -صفحه : 373/ 103
نمايش فراداده

وسطه أو على كتفه و ليس في الاخبار ما يدل على حرمته بل يظهر من بعضها جوازه كما عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال : " المحرم يشد على بطنه العمامة و ان شاء يعصبها على موضع الازار و لا يرفعها إلى صدره " ( 1 ) و ما روى عن ابى بصير المرادي من عدم الجواز فهو محمول على الكراهة أو على رفع العمامة إلى الصدر ، أو على كونها حريرا قال : " سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم سيشد على بطنه العمامة قال لا " ( 2 ) و قد حمل على ما ذكر فلا تعارض ما تقدم عن عمران الحلبي مضافا إلى عدم شمول الادلة العامة لها فان العمامة إذا شدت على البطن و لم ترفع إلى الصدر لا تشبه ، بالثياب المتعارفة و اما التوشح و التدثر فالظاهر صدق الثياب عليه فيكون حراما بخلاف الا فراش بالمخيط و ما يشبه الرداء و غيره من البطانية و نحوها هذا تمام الكلام في لبس المخيط بالنسبة إلى الرجال و اما حكم المخيط بالنسبة إلى النساء فسيأتى انشاء الله تعالى .

1 - الوسائل الجزء 9 الباب 72 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 2 الوسائل الجزء 9 الباب 72 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2