کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

، يمكن القول بان مورد الاجماع الثوب المخيط و لا يصدق على ماله ازرار فقط كما عن المراسم حيث قال ان المنصرف من الدليل الثوب المخيط .

روى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال : " سألته عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم ، و في كتاب على لا يلبس طيلسانا حتى ينزع ازراره فحدثني ابى انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه ، فاما الفقية فلا بأس عليه " ( 1 ) يستفاد من قوله عليه السلام انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل ، ان المنع التنزيهي انما هو من جهة شده على جسده لامن جهة اللبس لعدم كونه من الثياب المتعارفة و عدم صدق المخيط على ماله ازرار فقط ، و ملخص ما تقدم من البحث انه من الممكن ان يكون المنهي عنه هو الثوب المخيط لانفس المخيط و بذلك يظهر لك وجه إلحاق الاصحاب بالمخيط من الثوب ما يشبهه كالدرع المنسوج و الملصق بعضه على بعض و اللبد .

و اما الهميان فيجوز شده على الوسط و ان كان مخيطا لعدم كونه من الثياب المتعارفة و انصراف كلمات الاصحاب عنه ، و عدم شمول الادلة له مضافا إلى الاخبار المأثورة في المقام .

1 منها : ما عن يعقوب بن شعيب قال : " سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان " ( 2 ) 2 و رواية يعقوب بن سالم قال : " قلت لابي عبد الله عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل و انا محرم فاجعلها في هميان و أشده في وسطى فقال لا بأس أو ليس هى نفقتك و عليها اعتمادك بعد الله ، عز و جل " ( 3 ) و اما العمامة فليس من الثياب المتعارفة و لا من المخيط المحرم إذا شده على

1 الوسائل الجزء 9 الباب 36 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 2 الوسائل الجزء 9 الباب 47 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 3 الوسائل الجزء 9 الباب 47 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3

/ 373