في مخالفة العرف مع الشرع
لكم ، قال : مالحه الذي تأكلون ، و فصل ما بينهما كل طير يكون في الاجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من صيد البر يكون في البر و يبيض في البحر فهو من صيد البحر .) ( 1 ) هذه الرواية تدل على ان كل ما يبيض في البحر فهو بحرى فيقيد به ما يدل على ان كل شيء اصله في البحر فهو بحرى هذا في الطير ، و اما غيره فكل ما لا يعيش في الماء فهو بري كما هو مقتضى قوله عليه السلام ارمسوه في الماء .الامر الحادي عشر لو كان حيوان يراه العرف بريا و يعده منه ، و لكنه يبيض في البحر ، فهل المتبع هنا نظر العرف أو الميزان الذي استفيد من الاخبار لتشخيص صيد البحر فيحكم بجواز صيده و اكله اعتمادا على الميزان ؟ .يمكن ان يقال بل يستدل بان الروايات انما وردت لتشخيص موارد الشك و الاشتباه عند العرف ، دون المعلوم عنده فإذا راى العرف حيوانا من صيد البر يلزمه حكمه ويحكم بحرمة صيده و قتله و اكله اذ الروايات ناظرة إلى الفرد المشكوك و تشخيصه بالميزان الشرعي المذكور فيها ، و يشهد لذلك ان قوله تعالى حرم عليكم صيد البر خطاب عرفي عام وجه إلى المكلفين فإذا راى العرف حيوانا بريا يتحتم عليه التكليف و لا يبقي له شك حتى يتوسل بالميزان الشرعي المذكور و تخطئة العرف و القول بان الروايات انما وردت في مقام التخطئة للعرف في بعض مصاديق الصيد و إبطال حكمهم فيه مشكل جدا و كلام على عليه السلام مع قوم كانوا يأكلون الجراد و هم محرمون مستدلين بانه من صيد البحر ، لم يكن تخطئة لهم في المصداق بل كان رد استدلالهم و استنباطهم ، و لذا قال عليه السلام ارمسوه في الماء ادا ، لا انهم1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 6 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3