في الاكتحال و مما يحرم حال الاحرام الاكتحال و به قال جمع من الفقهاء و منهم المفيد و الشيخ و ابن إدريس و ابن حمزة و غيرهم و عن بعض القول بالكراهة و في المسألة تفصيل آخر يأتى اثناء البحث ان شاء الله .لابد قبل الورود لنقل الاخبار و الاقوال من تقديم بيان و هو ان الاكتحال على ثلثة أقسام فانه قد يكون بالسواد الذي يعد زينة عرفا و قد يكون بما فيه طيب و رائحة طيبة و ثالثا يكون بما لا يعد زينة عند العرف و ليس فيه طيب و هل الخلاف في حكم جميع الاقسام الثلثة أو في بعضها و ما يمكن ان يقال بجوازه قطعا هو القسم الثالث اذ لم يقل احد بحرمته و اما القسم الاول اى الاكحال بالذي يعد زينة فقال بعض انه حرام مطلقا قصد الزينة به ام لا و فصل بعض بين ما قصد به التزين و ما لم يقصده به فحكم بالحرمة في الاول دون الثاني و نقل عن الاقتصاد و الجمل و العقود و الخلاف و الغنية و النافع انه مكروه للاصل بعد حمل النهى عنه في الروايات على الكارهة بل نقل عن الشيخ دعوى