فيمن له التصدى في الاضطرار - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيمن له التصدى في الاضطرار

و مرسلة الصدوق قال : قال عليه السلام لا يأخذ الحرام من شعر الحلال ( 1 ) و الروايتان تدلان على حرمة اخذ الشعر من الحلال بالقطع أو الجز أو النتف على المحرم و يعلم حرمة اخذه من المحرم بطريق أولى ، و يكفى هذا في المقام دليلا .

وهنا فروع ينبغى الاشارة إليها أول بعد ما تبين ان المحرم المضطر إلى اخذ الشعر من رأسه أو بدنه يجوز له ازالته ، فهل يجوز للغير محرما كان أو محلا ان يتصدى ذلك و يزيل الشعر عن بدن المضطر ، أو لا يجوز الا للمحل دون المحرم ، لعدم كونه مضطرا اليه ، و اما اضطرار صاحب الشعر الذي جوز له ذلك ، لا يقتضيه لغيره و لا يوجب جوازه له ايضا ، فلو لم يوجد المحل فهل يتحمل و يصبر ام لا .

الثاني : لو لم يوجد المحل بناء على عدم جواز الاخذ للمحرم فهل يصبر المحرم المضطر و يتحمل المشقة و الاذى ، و التعب و الشدة إلى ان يوجد المحل ، و ليس للمحرم الحاضر ان يدفع عن اخيه المحرم الضرر و الا لم الا ان يقع في خطر عظيم و تهلكة نفس فيجب ازالة شعره حفظا لنفسه ، و اما لو لم يكن في خطر التهلكة فيصبر المضطر و يتحمل الاذى حتى يجد محلا يأخذ شعره ، فكل محتمل .

و اما امر الرسول صلى الله عليه و اله بإزالة الشعر و حلق الرأس في قضية الانصاري لو علمنا انه صلى الله عليه و آله امر محرما ليزيل الشعر عنه لقلنا به و لكنه معلوم ، بل امر صلى الله عليه و آله الانصاري بحلق رأسه و ازالة شعره و ان يتداركه بالفدية ، و كان جائزا له ، و مباحا في حقه ، و لم يثبت انه امر محرما ليزيل الشعر عن الرجل الانصاري المتساقط عن رأسه القمل .

أللهم ان يقال بعد جواز ازالة الشعر للمحرم عن رأسه للضرورة يجوز للغير ايضا ذلك بالملازمة كما لو قيل لامرأة يجب عليها ستر البدن و الرأس عن الاجنبي ،

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 63 من تروك الاحرام الحديث 2

/ 373