فيمن له التصدى في الاضطرار
و مرسلة الصدوق قال : قال عليه السلام لا يأخذ الحرام من شعر الحلال ( 1 ) و الروايتان تدلان على حرمة اخذ الشعر من الحلال بالقطع أو الجز أو النتف على المحرم و يعلم حرمة اخذه من المحرم بطريق أولى ، و يكفى هذا في المقام دليلا .وهنا فروع ينبغى الاشارة إليها أول بعد ما تبين ان المحرم المضطر إلى اخذ الشعر من رأسه أو بدنه يجوز له ازالته ، فهل يجوز للغير محرما كان أو محلا ان يتصدى ذلك و يزيل الشعر عن بدن المضطر ، أو لا يجوز الا للمحل دون المحرم ، لعدم كونه مضطرا اليه ، و اما اضطرار صاحب الشعر الذي جوز له ذلك ، لا يقتضيه لغيره و لا يوجب جوازه له ايضا ، فلو لم يوجد المحل فهل يتحمل و يصبر ام لا .الثاني : لو لم يوجد المحل بناء على عدم جواز الاخذ للمحرم فهل يصبر المحرم المضطر و يتحمل المشقة و الاذى ، و التعب و الشدة إلى ان يوجد المحل ، و ليس للمحرم الحاضر ان يدفع عن اخيه المحرم الضرر و الا لم الا ان يقع في خطر عظيم و تهلكة نفس فيجب ازالة شعره حفظا لنفسه ، و اما لو لم يكن في خطر التهلكة فيصبر المضطر و يتحمل الاذى حتى يجد محلا يأخذ شعره ، فكل محتمل .و اما امر الرسول صلى الله عليه و اله بإزالة الشعر و حلق الرأس في قضية الانصاري لو علمنا انه صلى الله عليه و آله امر محرما ليزيل الشعر عنه لقلنا به و لكنه معلوم ، بل امر صلى الله عليه و آله الانصاري بحلق رأسه و ازالة شعره و ان يتداركه بالفدية ، و كان جائزا له ، و مباحا في حقه ، و لم يثبت انه امر محرما ليزيل الشعر عن الرجل الانصاري المتساقط عن رأسه القمل .أللهم ان يقال بعد جواز ازالة الشعر للمحرم عن رأسه للضرورة يجوز للغير ايضا ذلك بالملازمة كما لو قيل لامرأة يجب عليها ستر البدن و الرأس عن الاجنبي ،1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 63 من تروك الاحرام الحديث 2