التظليل بالليل - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التظليل بالليل

و الحاصل انه لم نجد في الروايات و الاخبار و كذا في فتاوى العلماء اسم الليل مع التظليل ، مع انهم يذكرون المصاديق النادرة في المسائل التي يبحث عنها كما في الدخول الموجب للغسل يصرحون ، حيا كان أو ميتا ، و كان المناسب في المقام ايضا ان يقال : التظليل حرام ليلا كان أو نهارا و الحال انهم لم يتعرضوا له أصلا .

ثم ان عدم تعرض القوم لما ذكر و سكوتهم عنه ، فهل كان من جهة الاعتماد و الاتكال على ظهور كلمة التظليل الذي يتحقق مع وجود الشمس و بروزها لا عند غروبها أو غيابها تحت غيم ، لوضوح انه لو قيل لا تسر تحت الشمس ، فلا يستفاد منه الا اختصاص الحكم بالنهار و وجود الشمس ، و لا يناسب ان يقال ليلا كان أو نهارا ، و لفظة التظليل ايضا كذلك .

نعم لو كان المراد من التظليل المذكور في الروايات إيجاد شيء يمنع عن اشراق الشمس إذا تحققت و طلعت لامكن ان يقال ان التظليل على النهج المذكور جائز سواء كان ليلا أو نهارا و بعبارة اخرى ان كان المراد من التظليل انه لا يجوز للمحرم ان يصنع شيئا يكون مانعا عن اشراق الشمس عليه حينما طلعت فحينئذ يحرم الجلوس تحت القبة و الخباء و الكنيسة و السيارة المسقفة بالليل سائرا أو حال الغيم مطلقا ، و اما إذا كان المراد ان المحرم لا يجوز له ان يمنع عن اشراق الشمس عليه و عن الاضحاء ، فلا يصح الاطلاق اذ لا يتحقق هذا المعنى الا في النهار و وجود الشمس من دون غيم لا مطلقا و لم اجد من أطلق من العلماء حرمة التظليل ليلا كان أو نهارا غيما كانا و غير غيم نعم قال صاحب الجواهر عند ذكر كلام الدروس كما تقدم : يمكن ان يكون التظليل في حد نفسه حراما و ان لم يفت منه الضحى للشمس ، و يكون الاضحاء واجبا آخر مستقلا ، و يتفرع عليه انه ، لو جلس تحت الخيمة بالليل أو النهار حين ما كانت الشمس مستورة بالسحاب و غير ظاهرة بسبب الغيم يكون حراما من جهة

/ 373