ما يمشى ، و لكن الظاهر هو الاول ، و ان كان المستفاد من رواية ابن بزيع المتقدمة جواز الاستظلال ماشيا ايضا كما في رواية الحميرى و بالجملة لو استفدنا من روايات الباب عموم النهى و إطلاقه فلا بد من الاكتفاء بالقدر المتيقن من المخرج و الحكم بحرمة الاستظلال في غيره دون ما إذا لم يكن لادلة النهى عن التظليل عموم أو إطلاق فيكتفى في شمول النهى بما هو الثابت دخوله تحت العام و هو الاستظلال بالخيمة و لو لكنيسة و المشي تحت ظلال الجدار و لكن يعلم من استدلال الامام عليه السلام مع المخالفين ان حكم مختص بحال السير و لا يشمل المنزل و هذا هو الوجه في اتفاق الاصحاب على جواز الاستظلال للمحرم إذا نزل و توقف عن السير كما صرح به صاحب الجواهر في نجاة العباد بانه لا مانع من استظلال المحرم في المنزل هذا بالنسبة إلى حال السير في قبال العامة الذين لا يقولون بحرمة الاستظلال أصلا و اما بناء على ما اختاره اصحابنا من حرمة الاستظلال حال السير فهل يمكن استفادة الخصوصية من فعل النبي صلى الله عليه و آله و انه مختص بالخيمة و الكنيسة و الخباء فمشكل اذ الظاهر من النصوص ان ذكر تلك الامور انما هو من باب مصاديق الاستظلال لا لاجل خصوصية فيها فعلى هذا يشمل النهى جميع أنحاء الاستظلال باى وجه اتفق الا ان يدل دليل خاص على الجواز ( تفصيل الكلام في المقام و تتميمه ) قد وقع الحكم بحرمة الاستظلال في النصوص بتعابير مختلفة يختلف بعضها عن بعض من جهة الدلالة سعة و ضيقا و ينبغي الاشارة إليها و ان قدمنا الروايات و تكلمنا حولها و قلنا ان المشهور حرمة الاستظلال على المحرم خلافا للعامة حيث أفتوا بجوازه و تمسكوا في ذلك بالقياس و عدم الفرق بين السير و المنزل في الجواز و عدم الجواز فيجوز الاستظلال حال السير كما يجوز في المنزل و قد رد الائمه عليه السلام