لو وجد صيد في المكة
( لامر الخامس ) لو وجد مذبوح يباع بسوق مكة و شك في انه اخذ من الحرم و ذبح فيه حتى يكون حراما على المحل ، أو اخذ من الحل و ذبح فيه فيكون حلالا عليه ، كما فصلناه في المسألة السابقة فيه وجهان فان قلنا : ان المستفاد من الادلة المتقدمة ، من النصوص و الفتاوى الدالة على حرمة صيد المحرم و الحرم انه ميتة و غير مذكى فمع قطع النظر عن يد المسلم و سوق المسلمين ، الاصل عدم تحقق التذكية شرعا إذا شك في انه ذبح في الحرم ، أو خارجه ، فان الشرع كما جعل فرى الاوداج الاربعة ، و القبلة شرطا لحصول التذكية ، فكذلك جعل في الصيد عدم ذبحه في الحرم أو ذبحه في خارجه شرطا لحلية أكل لحمه للمحل ، فإذا شك في تحقق هذا الشرط ، أو شرط آخر ، فالأَصل عدم تحقق التذكية عند الشرع ، و الحكم بحرمة المشكوك ذبحه كما في سائر الموارد ( 1 ) .هذا مع قطع النظر عن يد المسلم و حمل فعله على الصحيح في البيع و غيره ، و الا فيمكن أن يقال أنه إذا باعه مسلم و عامل معاملة المذكى و احتملنا إحرازه الطهارة و الحلية ، فيده حجة ، و قوله دليل على التذكية ، و يقبل في ذلك و فعله محمول على الصحة .و اما قلنا ان الصيد المذبوح في الحرم ليس ميتة و غير مذكى ، بل يحرم أكله تعبدا على المحرم كما اختاره عدة و يدل عليه بعض الروايات المتقدمة ، فلو شك في ان ما يباع من الطيور الوحشي في سوق مكة أو المدينة ، أو اثناء الطريق ، هل ذبح في الحرم أو في خارجه ، أو ذبحه المحرم حتى يحرم أكله لا تكون يد المسلم إمارة للحلية ، و طريقا لجواز الاكل ، اذ ليس الشك في التذكية1 قد تقدم الاشكال في استفادة هذا الشرط بعد تحقق شرائط التذكية لو لا حرمة الصيد على المحرم .بالنسبة إلى الاكل