لا شبهة في ان المصرح به في صدر الرواية شهر التمتع ، و لكن الكلام في ان المراد من شهر التمتع هل هو شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة التي يشترط وقوع العمرة المتمتع بها إلى الحج فيها ، أو الشهر الهلالي أو الشهر الذي خرج فيه من الاحرام و تمتع و التذ فيه و أطلق عليه شهر التمتع بتلك المناسبة ، فعلى هذا يكون الاعتبار بشهر الاحلال ، و يظهر من التعليل المذكور في الرواية بقوله لان لكل شهر عمرة ، ان المراد من الشهر هو الشهر الهلالي الذي يستحب فيه عمرة واحدة ، و لكنه يخالف ما قيل انه يجب الفصل بين العمرتين بثلاثين يوما او عشرة أيام أو ثلاثة أيام ، نعم قال بعض لا يشترط الفصل بينهما أصلا .فبناء على ما هو الظاهر من التعليل لو أحرم في آخر شهر شوال و خرج من مكة و رجع في أول ذي القعدة يجب الاحرام فانه رجع في الشهر الذي تمتع فيه .و لكن الراوي بعد ما اجاب الامام عليه السلام بانه يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في الشهر الذي تمتع فيه سؤاله الاول و قال انه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، فهل كان مقصوده ان مورد سؤاله لم يكن شهر التمتع الذي اجاب عنه الامام عليه السلام بل كان الشهر الذي تمتع ، أو المقصود انه بعد ما علم حكم الرجوع في الشهر الذي تمتع فيه و انه لا يرجع محرما بعمرة بل يدخل مكة محلا ، سأل الامام عليه السلام عن فرع آخر و هو ما إذا دخل في الشهر الذي خرج و ان لم يكن في الشهر الذي تمتع فيه فأجاب الامام عليه السلام عن هذا السوأل و قال : كان ابى مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج .و يشكل هذا ايضا بان السائل سأل عن حكم المتمتع و انه إذا خرج من مكة و رجع إليها ما يصنع و ما يعمل و لكن الامام عليه السلام اجابه عن حكم المجاور الذي يغاير حكمه حكم المتمتع .