( في التمسك بقاعدة الميسور ) قد يتمسك لوجوب الرجوع إلى جانب الميقات بقدر ما يتمكن بقاعدة الميسور ، فان الرجوع إلى الميقات و ان لم يكن مقدورا الا ان البعض من الطريق ميسور لها ( للطامث ) ان تسلكه و ترجع بقدر ما لا يفوتها الحج اذ لا يسقط الميسور بالمعسور .و تقرير الاستدلال يمكن ان يكون على وجهين ، الاول ان يقال ان الاحرام من الطريق يعد عند العرف ميسورا لوجوب الاحرام من الميقات هذا يحتاج إلى مساعدة العرف و ان ما يرجع إلى جانب الميقات ميسور الاحرام من الميقات .الثاني ان ما هو الواجب على من يمر بالميقات ان يحرم منها ثم يمر بإحرامه على الطريق حتى يصل إلى مكة و يقضى مناسكه فمتعلق الوجوب الاحرام و المرور بالطريق فإذا لم يتمكن من الجميع و تيسر له ان يمر ببعض الطريق بإحرامه يجب عليه ذلك لصدق ان البعض المقدور ميسور لما هو الواجب عليه ، كما لو امر المولى عبده بزيارة شخص و اوجب عليه لبس العباء و الرداء من داره إلى بيته ، فإذا لم يتمكن من لبسه من الدار و تمكن منه من وسط الطريق يصدق على ما هو المقدور انه هو الميسور من الواجب ، و على هذا تكون الاخبار الدالة على وجوب الرجوع بقدر ما يمكن موافقة للقاعدة ايضا ، و لو لا ذلك لما أمكن القول بان الاحرام من الطريق ميسور الاحرام من الميقات ، اذ المستفاد من الروايات انه إذا تعذر الاحرام من الميقات يجب الاحرام من خارج الحرم و محله ادنى الحل و اما الاحرام من غيره ربما يكون إحراما قبل الميقات ، لو لا دليل يدل على جوازه ، نعم قد دل الدليل على وجوب الرجوع بقدر ما لا يفوت الحج كما في رواية عمار المتقدمة .( في ان الرجوع إلى مطلق الميقات أو ميقات الاهل ) ثم انه بناء على وجوب الرجوع إلى الميقات عند التمكن و زوال العذر ،