تحقيق اصولى
صحيح جميل و محمد بن حمران .و عن الاسكافى لا اختار الرعى لان البعير ربما جذب النبت من اصله فاما ما حصده الانسان و بقى اصله فلا بأس .و عقد صاحب الوسائل قدس سره بابا في المسألة و لم يذكر فيه الروايتين أحدهما ما رواه حريز بن عبد الله عن ابى عبد الله عليه السلام قال تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ( 1 ) و محمد بن حمران قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أ ينزع قال اما شيء تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه ( 2 ) و اما الرواية فتدل على جواز ترك الابل صريحا و بها يرد قول الاسكافى بعدم اختيار الرعى .و اما الرواية الثانية فان كان الضمير في قوله ان تنزعه راجعا إلى السائل و يكون هو المخاطب ، على ان يكون الفعل فعل خطاب مذكر ، فتدل الرواية ايضا على جواز قطع النبات و نزعه لتعليف الابل و غيره و اما إذا كان تنزعه فعلا غائبا مؤنثا يرجع الضمير فيه إلى الابل فلا تدل الا على جواز نزع الابل نبات الحرم إذا خلى و ترك ، و لا يستفاد منه جواز القطع بالنسبة إلى الانسان و صاحب الابل .و بعبارة اخرى انه لو استفيد من الرواية انه لا حرمة لذاك النبات فلا يفرق في جواز القطع بين الانسان و غيره و اما لو قلنا ان حرمة نبات الحرم لم يثبت بالنسبة إلى الحيوان فلا يستفاد منه رفع الحرمة مطلقا حتى من الانسان ." تحقيق أصولي " لو ورد عام يدل على حكم تحريمي أو غيره ثم وردت مخصصات عديدة أو تقييدات فان كان كل واحد من المخصصات مباينا لغيره يرد جميع التخصيصات1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 89 من كفارات الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 89 من تروك الاحرام الحديث 2