في حكم التظليل و يحرم على الجرل المحرم التظليل عليه حال السير و الحركة إلى مكة و إلى عرفات بان يجلس في محمل اوقبة أو عمارية ، و اما السير في ظل المحل أو الجدار فليس من التظليل المحرم لا خلاف في الحرمة اجمالا ، بل ادعى الاجماع عليها ، و لم يحك الخلاف الا عن الاسكافى حيث قال : يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه لان السنة بذلك جرت ، و لكن العبارة ليست صريحة في ذلك اذ قد يعبر بالجواز عند الضرورة المحتمل لحرمة التظليل في غيرها ، أو عدم الاستحباب عندها ، و العمدة في المقام الاخبار المروية في المسألة و ان كان أصل الحكم ثابتا لا شبهة فيه ، الا ان الخلاف انما وقع في كيفية التظليل ، كظل المحمل و الجدار ، و ان المراد وقوع الظل على الرأس أو جعل شيء فوقه و ان لم يوجد ظل كما في الليل و حال الغيم و ان الظل ما هو الحاصل من الشمس ، أو يعم ظل القمر والنجوم ، أو ان المراد من السير هو السير في الطريق ، و يقابله التوقف ، أو المشي و الحركة ، لو كان في المنزل و الدار