( في الرائحة الكريهة ) قد افتى المشهور بحرمة إمساك الانف عن شمها بل نفى الخلاف فيه ، و قال بعض الاحوط عدم الامساك عنها و نقل صاحب المدارك عن الدروس الحكم بالتحريم .و منشأ الاختلاف ، ما يستفاد من الاخبار من جهة كيفية الدلالة فانها تدل على ان المحرم لا يمسك انفه عن الرائحة الكريهة و تعرضت لخصوص الجيفة و الرائحة المنتنة و لاجل انها من الصحاح لا يمكن الخدشة في سندها ، و لكن قد يخدش من جهة كيفية الدلالة ، فتارة ، يحمل النهى على الحرمة كما هو الظاهر منه في المورد و اخرى يقال ان النهى في المقام وارد مورد توهم الوجوب فكما ان الامر في مقام توهم الحظر لا يكون ظاهرا في الوجوب فكذلك النهى في مقام توهم الوجوب و الالزام لا يكون ظاهرا في الحرمة فان الاخبار بعد ما دلت على وجوب الامساك عن الرائحة الطيبة و ان يمسك المحرم انفه عنها ، و ان لا يمس شيئا منها ، فقد وردت عدة اخبار تدل على ان المحرم لا يمسك انفه عن الرائحة الكريهة و المنتنة و سيأتي