حمل المرأة وضمها
في مس المحارم
أجنبية بغير شهوة ، لعدم الدليل عليه كما في مس إمرأته لو مسها بغير شهوة ، اذ المذكور في الادلة ، ان ما يوجب الكفارة هو المس بشهوة ، حلالا كان عليه أو حراما كما في الاجنبية ، و لا تنافي بين الحرمة الاولية المجعولة للمس الاجنبية على المحرم و غيره ، و بين ما اخترناه ؟ من عدم ثبوت الكفارة لو مسها محرم لعدم شمول دليل الكفارة للمورد .المسألة الرابعة ان مس المحارم كالاخت و الخالة و العمة كمس الزوجة فيحرم مسهن إذا كان بشهوة و الا فلا .اما المس بشهوة فيمكن استفادة حرمته من حكم مس الزوجة بالاولوية ، فانه إذا كان مس المحرم إمرأته بشهوة حراما عليه ، و موجبا للكفارة و هي زوجته و حليلته ، فغيرها أولى بالحرمة و ان كانت من المحارم كما قلنا في الاجنبية .و اما المس من شهوة ، فلا يستفاد حكمه من الروايات الواردة في مس المحرم إمرأته ، لا بالفحوى و الاولوية ، و لا بإلغاء الخصوصية ، فلا بد من استفادة حكمه من روايات اخرى و لم نجد رواية خاصة في ذلك .( 1 ) و اما حمل المرئة و ضمها و ملازمتها إذا كان بشهوة فقد ذكرت في الروايات و لكن لم اجد في عبارات الفقهاء فتوى منهم في ذلك ، فان كان مرادهم من المس ما يشمل الضم و الحمل و الملازمه ، يشكل إرادة ذلك منه لظهورة في مس الجسد و البدن ، لامس الثياب و اما الروايات فقد تقدمت الاشارة إليها منها رواية عمار و فيها و ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم .( 2 )1 يمكن استفادة حكم مس المحارم من رواية الحسين بن حماد .قال سألت ابا عبد الله عن المحرم بقبل امه قال ( ع ) لا بأس به هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة ( الوسائل ) .وجه الدلالة أن التقبيل احد مصاديق المس فشمله الدليل .2 و سائل الشيعة ج 9 الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1