تغطية الرأس بغير المعتاد
يشمل المتعارف لا غيره .و فى رواية رجل نسى و غطى رأسه قال يلقى القناع ( 1 ) .و عن الحلبي انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر ( 2 ) .و في رواية عبد الله بن سنان المتقدمة قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول لابى و شكي اليه حر الشمس و هو محرم يتأذى به فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي ، قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك ( 3 ) و بالجملة المذكور في تلك الروايات و غيرها تغطية الرأس بما هو معتاد لذلك و معدله ، و لم يذكر المعتاد و المتعارف ، و لذا افتى العلامة صريحا بان الحرام من التغطية هو الستر بالمعتاد و المتعارف ، و لو لم يكن المذكور في الروايات المتعارف مما يغطى به الرأس من القناع و الخمار ، لكانت منصرفة اليه ايضا .تفصيل الكلام في المقام وقع الخلاف في حرمة تغطية الرأس بغير المعتاد على المحرم و عدمها ، و ذهب الاكثر من العلماء إلى الحرمة ، و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ، و في الجواهر بل لا اجد فيه خلافا ، و لكن صاحب المدارك بعد نقل الحرمة عن المنتهى و التحرير قال : و هو واضح .لان المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس و وضع القناع عليه و الستر بالثوب و نحوه لا مطلق الستر مع ان النهى لو تعلق به لوجب حمله على المتعارف منه فلا إطلاق في الروايات حتى تشمل التغطية بالحناء و الطين .و تبعه في ذلك صاحب الذخيرة و هو لا يبعد عن الصحة لعدم الاطلاق في1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 5 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 67 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4