الاستظلال عند الضرورة
رأسه و لكن القدر المتيقن من التخصيص ان لا يكون المحمل فوقه و ان يمشى في ظل المحمل الحادث في احد الجانبين فعلى هذا تخصص ادلة النهى بالمشي في ظل المحمل سائرا كما هي مخصوصة بالاستظلال حين كان في المنزل و منها الاضطرار لاشكال في جواز الاستظلال إذا كان المحرم مضطرا اليه لمرض أو شدة الحر و غيره و ادعى الاجماع عليه و تدل النصوص عليه بتعابير مختلفة تقدم بعضها ففى صحيحة الحلبي قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يركب في القبة فقال ما يعجبني ذلك الا ان يكون مريضا ( 1 ) و فى رواية عبد الله بن المغيرة المتقدمة عن ابى الحسن الاول إلى ان قال قلت فان مرضت قال ظلل و كفر و في رواية محمد بن منصور عنه عليه السلام لا يظلل الا من علة أو مرض و فى رواية اسماعيل بن عبد الخالق عن ابي عبد الله عليه السلام إلى ان قال : الا ان يكون شيخا كبيرا و في نسخة شيخا فانيا و في اخرى ذا علة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم كان إذا اصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال عليه السلام : هو أعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها ( 2 ) و في رواية إسحاق بن عمار عن ابى الحسن قال سألته عن المحرم يظلل عليه و هو محرم قال لا الا مريض أو من به علة و الذى لا يطيق حر الشمس ( 3 ) فهل المراد من التعابير المذكورة الحرج الشديد و الاضطرار الاكيد الذي يصح التمسك في رفع حرمة الاستظلال بادلة الاضطرار و لا حرج و لا يحتاج إلى1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 2 و 5 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 6 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 7