الادماء بالحجامة واخراج الدم
في حكم الا دماء و إخراج الدم و مما يحرم على المحرم و المحرمة الا دماء و إخراج الدم باى سبب كان بالحجامة و قلع الضرس و حك الجسد و المسواك و غير ذلك الا عند الضرورة كما عليه كثير من الفقهاء و عن المقنعة و جمل العلم و العمل و النهاية و المبسوط و غيرها لم نجد رواية تدل على حرمة الا دماء و إخراج الدم على نحو العموم نعم وردت نصوص خاصة في الحجامة و حك الجسد و السواك و النهى عنهما إذا كانا ملازمين للادماء و لعله لهذا ذكر بعض الحجامة أولا ثم عطف عليها إخراج الدم و لو بالسواك و في الجواهر قد يقال ان مقتضى الاصل جواز إخراج الدم بغير ما عرفت ( اى المنصوص في الرواية ) كعصر الدمل و قلع الضرس و غير ذلك مما لا يدخل في النصوص مضافا إلى خبر الصيقل انه سأل ابا عبد الله عن المحرم يؤذيه ضرسه ايقلعه قال نعم لا بأس ( 1 )1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 95 من تروك الاحرام الحديث 2