جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة

وضع اليد على الرأس

الماء على رأسه و لا يد لكه .( 1 ) و اما الماء المصبوب شديدا لو كان كثيرا و ضخيما يستر الرأس جميعا يصدق الارتماس و التغطية .

الامر الثامن قد تقدمت الاشارة في الامر الخامس إلى الستر باليد و وضعها على الرأس و حكمه اجمالا و ملخص الكلام فيه ان الستر ببعض البدن فقد تدل الروايات على جواز حك الراس وصب الماء في الغسل بضم الغين و فتحه الملازم لوضع اليد على الرأس و يستفاد منه جواز الستر ببعض البدن و لعله لاحتياج التغطية إلى الاستقرار و حتى لو حك الرأس بالكف ليقال بجوازه ايضا .

فان كان وضع اليد على الرأس تغطية و اشتنى من الحكم بادلة خاصة فالقدر المتيقن من الادلة الغسل بضم الغين مستحبا كان أو واجبا ، الا ان يقال ان الغسل بفتح الغين لا يصدق عليه التغطية أصلا و ان كان مكروها لما ورد ان الله يحب ان يرى الحاج اشعث و اغبر .

الامر التاسع لا اشكال في جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة ، و في الجواهر المشهور جوازه ، بل عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الاجماع عليه .

عن ابن ابى عقيل انه حرام و عليه كفارة .

و القول الثالث انه جائز اختيارا و لكن عليه كفارة و نقل هذا عن الشيخ في التهذيب و هو تفصيل في المسألة فانه قدس سره اجاز ستر الوجه إذا نوى تأدية الكفارة و لم يجزه اذا نوى عدم التادية و منشأ الخلاف النصوص الواردة بمضامين مختلفة و كيفية الجمع بينها ، من حمل بعضها على الكراهة أو الضرورة منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ( 2 )

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من تروك الاحرام الحديث 4

/ 373