جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة
وضع اليد على الرأس
الماء على رأسه و لا يد لكه .( 1 ) و اما الماء المصبوب شديدا لو كان كثيرا و ضخيما يستر الرأس جميعا يصدق الارتماس و التغطية .الامر الثامن قد تقدمت الاشارة في الامر الخامس إلى الستر باليد و وضعها على الرأس و حكمه اجمالا و ملخص الكلام فيه ان الستر ببعض البدن فقد تدل الروايات على جواز حك الراس وصب الماء في الغسل بضم الغين و فتحه الملازم لوضع اليد على الرأس و يستفاد منه جواز الستر ببعض البدن و لعله لاحتياج التغطية إلى الاستقرار و حتى لو حك الرأس بالكف ليقال بجوازه ايضا .فان كان وضع اليد على الرأس تغطية و اشتنى من الحكم بادلة خاصة فالقدر المتيقن من الادلة الغسل بضم الغين مستحبا كان أو واجبا ، الا ان يقال ان الغسل بفتح الغين لا يصدق عليه التغطية أصلا و ان كان مكروها لما ورد ان الله يحب ان يرى الحاج اشعث و اغبر .الامر التاسع لا اشكال في جواز تغطية الوجه للمحرم دون المحرمة ، و في الجواهر المشهور جوازه ، بل عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الاجماع عليه .عن ابن ابى عقيل انه حرام و عليه كفارة .و القول الثالث انه جائز اختيارا و لكن عليه كفارة و نقل هذا عن الشيخ في التهذيب و هو تفصيل في المسألة فانه قدس سره اجاز ستر الوجه إذا نوى تأدية الكفارة و لم يجزه اذا نوى عدم التادية و منشأ الخلاف النصوص الواردة بمضامين مختلفة و كيفية الجمع بينها ، من حمل بعضها على الكراهة أو الضرورة منها ما رواه الحلبي عن ابي عبد الله قال : المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده ( 2 )1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 75 من تروك الاحرام الحديث 1 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 55 من تروك الاحرام الحديث 4