في ترتب جميع الاثار وعدمه - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ترتب جميع الاثار وعدمه

( في ترب جميع الاثار على صيد المحرم ) الامر الثاني ثم انه بناء على ان ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل يترتب عليه جميع الاثار المترتبة على الميتة ، من عدم جواز الانتفاع بجلده و انه لا يقبل الدبغ و عدم جواز الصلوة فيه و بيعه و شرائه ، ، أو لا يترتب عليه الا حرمة أكله و اما غيره فلا يترتب عليه ، بل هو مذكى طاهر كما هو كذلك بناء على ما ذهب اليه الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد من جواز الاكل للمحل مما ذبحه المحرم ، و كما لو صاده المحل و ذبحه فانه حرام على المحرم أكله ، و لكنه ليس ميتة و نجسا ، وجهان .

و منشأهما كيفية الاستفادة من لسان التنزيل ، فان استفدنا منه التنزيل في الحكم و الاثار لا ان التذكية الواقعة على الصيد موثره ، فيوخذ بالقدر المتيقن من الحكم و الاثر الظاهر ، و هو في المقام عدم جواز الاكل و اما غيره من الاثار المترتبة على الميتة كالنجاسة و عدم جواز الصلوة في جلده و غير ذلك فمشكوك فيه و الاصل عدم ترتب تلك الاثار على ذبيحة المحرم .

و اما لو قلنا ان المستفاد من لسان التنزيل في الرواية ، و ان تذكية المحرم

/ 373