( في ترب جميع الاثار على صيد المحرم ) الامر الثاني ثم انه بناء على ان ما ذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل يترتب عليه جميع الاثار المترتبة على الميتة ، من عدم جواز الانتفاع بجلده و انه لا يقبل الدبغ و عدم جواز الصلوة فيه و بيعه و شرائه ، ، أو لا يترتب عليه الا حرمة أكله و اما غيره فلا يترتب عليه ، بل هو مذكى طاهر كما هو كذلك بناء على ما ذهب اليه الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد من جواز الاكل للمحل مما ذبحه المحرم ، و كما لو صاده المحل و ذبحه فانه حرام على المحرم أكله ، و لكنه ليس ميتة و نجسا ، وجهان .و منشأهما كيفية الاستفادة من لسان التنزيل ، فان استفدنا منه التنزيل في الحكم و الاثار لا ان التذكية الواقعة على الصيد موثره ، فيوخذ بالقدر المتيقن من الحكم و الاثر الظاهر ، و هو في المقام عدم جواز الاكل و اما غيره من الاثار المترتبة على الميتة كالنجاسة و عدم جواز الصلوة في جلده و غير ذلك فمشكوك فيه و الاصل عدم ترتب تلك الاثار على ذبيحة المحرم .و اما لو قلنا ان المستفاد من لسان التنزيل في الرواية ، و ان تذكية المحرم