الاحرام في الثوب المعلم
المحرمة تلبس ما شائت من الثياب الحرير و القفازين .( 1 ) و رواية سماعة انه سأل ابا عبد الله عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه .( 2 ) و اما الخالص من ابريسم و الحرير فيجوز الاحرام فيه و لكنه يكره و لا يكون حراما و ما يدل على الحرمة غير ثابت مضافا إلى عدم الخلاف في المسألة لحكم المشهور بالكراهة فيه .السادس من مكروهات الاحرام الحناء وقع الخلاف في ان استعمال الحناء حرام او مكروه ، المشهور هو الثانى ، و عن المدارك و كشف اللثام و غيرهما عند الاكثر ، و حكم الشيخ بالحرمة في بعض كتبه و بالكراهة في بعض آخر و منشأ الخلاف ان استعمال الحناء زينة ام لا ، فان كان يعد زينة فهو حرام ، لما تقدم في الاكتحال بالسواد من عدم الجواز معللا بانه الزينة ، و تردد الامر ايضا بين كون الاكتحال زينة بنفسه و طبعه و ان لم يقصد التزين به ، و بين كونه امرا قصديا بمعنى انه حرام إذا قصد التزين به ، يظهر من بعض الاخبار الاول ، و من بعضها الثاني ، و قيد الشرايع كونه اى استعمال الحناء للزينة ، كما ان المسالك و الروضة قيد الحرمة فيه بقصده للزينة ، و قال فان كان للسنة فلا اشكال فيه ، و اما للزينة فهو حرام ، فالفارق القصد دون العمل .و لكن الرواية خالية عن هذا القيد نعم ورد في الاكتحال ان السواد من الزينة ، و في رواية معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد فاما للزينة فلا .( 3 ) و اما النصوص في المقام فهي خالية عن هذا القيد ، و منها .1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 3 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 1