في التقبيل - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التقبيل

حكم التقبيل و اما التقبيل فهو ايضا حرام على المحرم كالنظر و مس المرئة و لكنه وقع الخلاف في اعتبار الشهوة فيه و عدمه ، و نقل عن بعض القول بالحرمة مطلقا و عدم اشتراط الشهوة فيه ، و لعله ظاهر كلام المحقق قدس سره في الشرايع ، و لكن صاحب الجواهر جعل قوله بشهوة : قيدا للنظر و التقبيل معا ، و المهم في هذه المسألة الاخبار الواردة و نقلها .

1 منها ما روى عن الحلبي عن ابي عبد الله في رواية قلت : ( المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة ، قلت فان قبل ، قال : هذا اشد ينحر بدنة ) .( 1 ) 2 عن على بن ابي حمزه عن ابى الحسن عليه السلام قال : ( سألته عن رجل قبل إمرأته و هو محرم ، قال عليه بدنة و ان لم ينزل و ليس ان يأكل منها ) .( 2 )

1 و سائل الشيعة ج 9 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1 2 و سائل الشيعة ج 9 الباب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 4

/ 373