في الشهادة على العقد
( في الشهادة على العقد ) كما يحرم على المحرم العقد حال الاحرام يحرم عليه ايضا الشهادة عليه ، سواء كان الزوجان محلين ، أو محرمين أو مختلفين ، بلا خلاف أجده بل في المدارك انه مقطوع بين الاصحاب ، و ادعى الاجماع عليه في الخلاف ، و محتمل الغنية ، و ان لم يتعرض له بعض الاصحاب في كتبهم ، لكن المسألة مما لا خلاف فيها و تدل على الحكم روايات منها .مرسلة ابن شجرة ( ابى شجره ) عمن ذكر عن ابى عبد الله عليه السلام ( في المحرم ، يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد : ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل .( 1 ) نقل الشيخ الحر العاملي ان الشيخ و الصدوق قالا ان هذا إنكار و تنبيه على انه لا يجوز .1 الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8