في الشهادة على العقد - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الشهادة على العقد

( في الشهادة على العقد ) كما يحرم على المحرم العقد حال الاحرام يحرم عليه ايضا الشهادة عليه ، سواء كان الزوجان محلين ، أو محرمين أو مختلفين ، بلا خلاف أجده بل في المدارك انه مقطوع بين الاصحاب ، و ادعى الاجماع عليه في الخلاف ، و محتمل الغنية ، و ان لم يتعرض له بعض الاصحاب في كتبهم ، لكن المسألة مما لا خلاف فيها و تدل على الحكم روايات منها .

مرسلة ابن شجرة ( ابى شجره ) عمن ذكر عن ابى عبد الله عليه السلام ( في المحرم ، يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد : ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل .( 1 ) نقل الشيخ الحر العاملي ان الشيخ و الصدوق قالا ان هذا إنكار و تنبيه على انه لا يجوز .

1 الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 8

/ 373