في المراد من التظليل - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المراد من التظليل

عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لابى الحسن الاول عليه السلام ان على بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم ، فقال : ان كان كما زعم فليظلل و اما أنت فاضح لمن أحرمت له ( 1 ) عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطى قال : اما من الحر و البرد فلا ( 2 ) هذه الرواية المذكورة في باب التظليل في الوسائل مربوطة بالتغطية لا التظليل .

فهذه عذة روايات وردت في حكم التظليل و انه حرام المحرم حال السير .

هل المقصود منها ان التظليل بالمعني الحقيقي اللغوي حرام بان يمنع عن اشراق الشمس عليه بالجلوس تحت القبة في المحمل أو بإيجاد مظلة اخرى كالشمسية و غيرها فلو لم يكن شمس تشرق عليه كما في الليل أو الغيم فلا بأس بالجلوس تحت القبة و نحوها .

أو المراد إيجاد الشيئ فوق الراس سواء كان قبة أو مظلة اخرى بنفسه حرام سواء كان هنا تظليل بالمعني الحقيقي ام لا فعلى هذا جعل الشمسية فوق الرأس بالليل ، أو النهار حال الغيم ، أو الجلوس في المحمل المسقف بالليل أو السيارة كذكك يحرم على المحرم حال السير ، وجهان .

قال في الدروس : فرع هل التحريم في الظل لقوات الضحى أو لمكان الستر فيه نظر ، لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له و الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا الشمس ، و فيمن تظللل به و ليس فيه و فى كشف اللثام يغبى يجوز الاول على الثاني دون الاول و الثاني بالعكس .

و قال صاحب الجواهر قدس سره يمكن كون التظليل محرما لنفسه و ان لم

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 13 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 4 1

/ 373