في المراد من التظليل
عن عثمان بن عيسى الكلابي قال قلت لابى الحسن الاول عليه السلام ان على بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم ، فقال : ان كان كما زعم فليظلل و اما أنت فاضح لمن أحرمت له ( 1 ) عن زرارة قال سألته عن المحرم ايتغطى قال : اما من الحر و البرد فلا ( 2 ) هذه الرواية المذكورة في باب التظليل في الوسائل مربوطة بالتغطية لا التظليل .فهذه عذة روايات وردت في حكم التظليل و انه حرام المحرم حال السير .هل المقصود منها ان التظليل بالمعني الحقيقي اللغوي حرام بان يمنع عن اشراق الشمس عليه بالجلوس تحت القبة في المحمل أو بإيجاد مظلة اخرى كالشمسية و غيرها فلو لم يكن شمس تشرق عليه كما في الليل أو الغيم فلا بأس بالجلوس تحت القبة و نحوها .أو المراد إيجاد الشيئ فوق الراس سواء كان قبة أو مظلة اخرى بنفسه حرام سواء كان هنا تظليل بالمعني الحقيقي ام لا فعلى هذا جعل الشمسية فوق الرأس بالليل ، أو النهار حال الغيم ، أو الجلوس في المحمل المسقف بالليل أو السيارة كذكك يحرم على المحرم حال السير ، وجهان .قال في الدروس : فرع هل التحريم في الظل لقوات الضحى أو لمكان الستر فيه نظر ، لقوله عليه السلام اضح لمن أحرمت له و الفائدة فيمن جلس في المحمل بارزا الشمس ، و فيمن تظللل به و ليس فيه و فى كشف اللثام يغبى يجوز الاول على الثاني دون الاول و الثاني بالعكس .و قال صاحب الجواهر قدس سره يمكن كون التظليل محرما لنفسه و ان لم1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 13 2 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 64 من تروك الاحرام الحديث 4 1