في قص الاظفار
في قص الاظفار و مما يحرم على المحرم قص الاظفار و قطعها ، و عبر المحقق بقص الاظفار و ادعى عدم الخلاف فيه بل الاجماع بقسميه و عن المنتهى و التذكرة نسبته إلى علماء الامصار و المراد من القص كما صرح به بعض العلماء الازالة مطلقا و لا يشترط ان يكون بالمقراض و المذكور في الروايات القص و القلم عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله قال سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 1 ) عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل نسى ان يقلم أظفاره قال ، فقال : يدعها ، قال قلت انها طوال قال : و ان كانت ، قلت : فان رجلا1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 77 من تروك الاحرام الحديث 1