في لمس النساء
و التقبيل بشهوة و لكن لم يقيد اللمس بشهوة .و نقل صاحب الجواهر كلام المحقق في اللمس و قيده بشهوة و لعله استفاد اعتبار الشهوة في حرمة اللمس من الاخبار الواردة في المقام كما سيأتي .و اما النظر فقد اعتبر المحقق في حرمته على المحرم كونه بشهوة لا مطلقا ، و اختاره صاحب الحدائق و المستند .و حكى عن الصدوق جواز النظر إلى إمرأته بشهوة ، و مال اليه في كشف اللثام مستدلا بالاصل .و منشأ الاختلاف النصوص الواردة في المقام ، فالمهم نقلها و فقهها بالتأمل التام فمنها : 1 ما رواه معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن محرم نظر إلى إمرأته فامنى ، أو امذى ، و هو محرم قال : لا شيئ عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربه ، و ان حملها من شهوة فامنى أو امذى و هو محرم فلا شيء عليه ، و ان حملها أو مسها بشهوة فامنى أو امذى فعليه دم ، و قال : في المحرم ينظر إلى إمرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال عليه بدنة .( 1 ) قد ذكر في الرواية النظر و اللمس و الحمل و قيد الثاني و الثالث ، بكونهما عن شهوة ، و اما النظر فقد يستظهر من قوله ( ع ) : نظر إلى إمرأته فامنى ، ان النظر انما كان عن شهوة حيث تعقب بالانزال ، و صار سببا له ، و هو مشكل فلا بد من ان يحمل على النظر بغير شهوة و لو بمعونة رواية اخرى وردت في المسألة ، و بقرينة الفقرة الاخيرة في ذيل الرواية و هي قوله فان حملها من غيره شهوة فامنى أو امذى و هو محرم فلا شيئى عليه ، و اذ من المحتمل ان الفقرة الاولى ايضا في مقام بيان حكم من نظر إلى إمرأته بغير شهوة كما يقتضيه السياق و يأتي البحث في1 و سائل الشيعة ج 9 الباب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث 1