في لبس الحلى و الحلى اعم من الخاتم و القرط و السوار و المسك التي تتزين به و الاثواب المصبوغة و كل ما هو مخصوص للزينة و لو لم يكن لباسا إذا كان ظاهرا بخلاف ما لو كان خفيا كما لو وضع الساعة من الذهب في جيبه دون ما القيه على عنقه اذ لا يصدق عليه التزيين .و الحلى على أقسام ثلثة منها ما هو المشهور للزينة و الظاهر فيها و منها ما يعتاد لبسه للنساء و منها ما ليس مشهورا و ظاهرا للزينة و لا معتاد ألبسه لهن و قد تشتت كلمات القوم في حكم المسألة و أطال الاستاد طال بقاه البحث فيه ايضا و انا أشير إلى ما هو المحصل منه و الملخص له .قال المحقق قدس سره في الشرايع و يحرم لبس المرأة الحلى للزينة و ما لم يعتد لبسه منه على الاولى و لا بأس بما كان معتادا لها لكن يحرم عليه إظهاره