مفهوم الصيد
( الامر السابع ) في مفهوم الصيد ، و هو بحسب المفهوم العام عند العرف يشمل ما يوكل لحمه و ما لا يؤكل لحمه منه .فقوله تعالى : ( حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) ( 1 ) و ( لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم ) ( 2 ) يشمل السباع و الوحوش و الغزلان و الطيور مما يؤكل لحمه و ما لا يؤكل ، يقال لمن صاد غزالا أو حمامة صاد ، و لمن صاد اسدا أو ثعلبا أو خنزيرا صاد ، إذا كان وحشيا بالذات ، و ان صار اهليا بالعرض ، و أما لو كان اهليا بالذات ثم صار وحشيا بالعرض فلا يصدق عليه الصيد ، هذا هو المفهوم المتبادر من الصيد عند العرف ، و اما الاية الكريمة المذكور فيها الصيد ، فيمكن ان يقال انه منصرف إلى ما يؤكل لحمه ، بمناسبة الحكم و الموضوع ، اذ المستفاد منها ان الاحرام مانع عن الصيد و ذبحه و اكله ، بحيث أنه لو لا الاحرام لم يكن مانع من أكله و كذا التقييد في قوله تعالى ( ما دمتم حرما ) فان اختصاص الحرمة بحال الاحرام ، يدل على انتهاء الحكم و ارتفاع النهى بالاحلال فيجوز الصيد و أخذه و ذبحه و اكله بعده ، الذي كان محرما عليه قبله ، و لا يستفاد الدوام و التأبيد ، من الاية كما في قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير ) ( 3 ) فسياق الاية في حكم الصيد يدل على أنه لو لم يكن الاحرام موجبا لحرمته و النهى عن الاستفادة منه كان أكله حلالا ، و جائزا بالحكم الاولى المجعول من الشرع ، و الصيد الذي لا يؤكل لحمه في الشرع بل هو حرام بالجعل الاولى ليس كذلك اذ لو لم يأخذه المحرم حال إحرامه لكان حراما ايضا و ان صاده في الحل ، فالآية الكريمة منصرفة إلى مأكول اللحم من الصيد البرى ، و لا تشمل1 سورة المائدة الاية 96 2 سورة المائدة الاية 95 3 سورة المائدة الاية 5