احرام المرأة
دخول مكة عند القتال
في الحطاب والحشاش
في حكم الحطاب استثنى عن وجوب الاحرام لدخول الحرم و مكة ، الحطاب و الحشاش فان لهما الدخول حلالا ، و لا اشكال في أصل الحكم و تدل عليه رواية رفاعة المتقدمة و فيها قال : أبو عبد الله ان الحطابة و المجتلبة ، ( و المختلبة ) اتوا النبي صلى الله عليه و آله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا .( 1 ) انما الكلام في ان الاذن يختص بالحطاب أو يعم كل من يتردد بين مكة و غيرها ، و يحمل اشياء اخر مثل الحجر و الحديد و غيرهما و مثله الراعي ، يمكن استظهار التعميم لجميع من ذكر و شمول الاذن لهم ايضا .في حكم دخول مكة عند القتال يجوز لمن يدخل مكة لقتال مباح ان يدخلها محلا كما حكى عن الشيخ و ابن إدريس بل عن المدارك انه المشهور بين الاصحاب .1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 51 من أبواب الاحرام الحديث 2