التمسك به عند الشك اذ نعلم بخروج احد الفردين عن العموم اما في صورة كونه مالكا للدار و اما حال كونه مالكا للشجرة فيجب الاحتياط حينئذ كما لو علم بنجاسة احد الانائين و طهارة الاخر الا إذا خرج احد الطرفين عن مورد الابتلاء فيجرى الاصل في الطرف الباقى لكن كل هذا إذا قلنا باعتبار الملكية و تردد الامر بين مالكية الدار أو الشجرة على اختلاف النسختين و قد قلنا ان الرواية ليست ظاهرة في اعتبار الملك أصلا بل يمكن و لا يبعد ان تكون اللام للاختصاص فقط كما يؤيده ذكر المضرب بعد المنزل و لعل نظر المحقق في اعتبار الملك ايضا إلى القدر المتيقن الذي أشير اليه الا ان يقال ان نظره إلى مالكية الدار أو المنزل ، اما الشجرة تابعة لهما فتكون هى ايضا ملكا لصاحب المنزل و الدار هذا كله فيما إذا نبتت الشجرة و اما الانبات فيأتى حكمه ثم انه بناء على اعتبار الملكية فهل الموضوع في الحكم الملك و ان لم يكن له دار ، أو منزل ، بل انما ذكر المنزل و المضرب و الدار مشيرا اليه ، أو الموضوع الدار المقيد بكونها ملكا له و قد تقدم ان استفادة ملكية الدار و المنزل و المضرب مشكل ، و اما كفاية الملك وحده فهو الظاهر من الشرايع و الجواهر فعليه لو كان له ملك في مورد من الحرم و نزل فيه و ان لم يكن له دار و مضرب يكفى في جواز قطع الشجر و النبات ، و لكنه كما أشير اليه مشكل جدا اذ المستفاد من النصوص صدق الدار و المنزل لا الملك وحده ، وهنا فروع ينبغى الاشارة إليها الفرع الاول ان ما هو المذكور في النصوص جواز قطع الشجرة في المنزل فهل لها خصوصية و دخل في الحكم ، أو المراد كل نبات نبتت في المنزل ، و ذكر الشجرة انما هو من باب المثال كما اختاره الشرايع الراجح هو الثاني ، فان الظاهر كما قدمنا ان كل نبات في الحرم هو حرام على الناس على ما صرحت