في اعتبار ملكية الدار والمنزل - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اعتبار ملكية الدار والمنزل

التمسك به عند الشك اذ نعلم بخروج احد الفردين عن العموم اما في صورة كونه مالكا للدار و اما حال كونه مالكا للشجرة فيجب الاحتياط حينئذ كما لو علم بنجاسة احد الانائين و طهارة الاخر الا إذا خرج احد الطرفين عن مورد الابتلاء فيجرى الاصل في الطرف الباقى لكن كل هذا إذا قلنا باعتبار الملكية و تردد الامر بين مالكية الدار أو الشجرة على اختلاف النسختين و قد قلنا ان الرواية ليست ظاهرة في اعتبار الملك أصلا بل يمكن و لا يبعد ان تكون اللام للاختصاص فقط كما يؤيده ذكر المضرب بعد المنزل و لعل نظر المحقق في اعتبار الملك ايضا إلى القدر المتيقن الذي أشير اليه الا ان يقال ان نظره إلى مالكية الدار أو المنزل ، اما الشجرة تابعة لهما فتكون هى ايضا ملكا لصاحب المنزل و الدار هذا كله فيما إذا نبتت الشجرة و اما الانبات فيأتى حكمه ثم انه بناء على اعتبار الملكية فهل الموضوع في الحكم الملك و ان لم يكن له دار ، أو منزل ، بل انما ذكر المنزل و المضرب و الدار مشيرا اليه ، أو الموضوع الدار المقيد بكونها ملكا له و قد تقدم ان استفادة ملكية الدار و المنزل و المضرب مشكل ، و اما كفاية الملك وحده فهو الظاهر من الشرايع و الجواهر فعليه لو كان له ملك في مورد من الحرم و نزل فيه و ان لم يكن له دار و مضرب يكفى في جواز قطع الشجر و النبات ، و لكنه كما أشير اليه مشكل جدا اذ المستفاد من النصوص صدق الدار و المنزل لا الملك وحده ، وهنا فروع ينبغى الاشارة إليها الفرع الاول ان ما هو المذكور في النصوص جواز قطع الشجرة في المنزل فهل لها خصوصية و دخل في الحكم ، أو المراد كل نبات نبتت في المنزل ، و ذكر الشجرة انما هو من باب المثال كما اختاره الشرايع الراجح هو الثاني ، فان الظاهر كما قدمنا ان كل نبات في الحرم هو حرام على الناس على ما صرحت

/ 373