واقعا حال الاحلال و لا ريب في ان الاصل عدم مقارنة العقد لحال الاحرام و ذلك كاف في إثبات صحته من حاجة إلى إثبات كونه حال الاحلال انتهى .قال الاستاد مد ظله : ان ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره كاف في إثبات الصحة لان مجرد عدم مقارنة العقد لحال الاحرام بحكم الاصل ، لا يجعله من المصاديق الصحيحة ، اذ العقد الصحيح المترتب عليه الاثر الشرعي انما هو العقد الواقع في حال الاحلال كما ان العقد الباطل ما وقع في حال الاحرام ، فالعقد في الحالتين انما يتعنون بعنوان خاص ، لابد من إثباته و اما عدم تعنونه بأحد العنوانين تمسكا بالاصل ، لا يجعله معنونا بغيره و لا يثبته ، هذا إذا كان تاريخ الاحرام معلوما و معينا .و اما لو جهل ، فقد قال في المدارك يحتمل تقديم قول من يدعى الفساد ، لاصالة عدم تحقق الزوجية ، إلى ان تثبت شرعا .و يحتمل ايضا تقديم قول من يدعى تأخير العقد مطلقا ، لاعتضاد دعواه بأصالة عدم التقدم و المسألة محل تردد .و أورد عليه في الجواهر بانه خلاف مفروض المسألة الذي هو مجرد دعوى الفساد بوقوعه في الاحرام و دعوى الصحة بعدم كونه كذلك ، من تعرض للتقديم و التاخير ، و بانه لا وجه لاحتمال تقديم مدعى الفساد فيما فرضه ، مع فرض كون مدعى الصحة يدعى تأخره عن حال الاحرام الذي هو مقتضى الاصل أللهم ان يكون ذلك من الاصول المثبتة ، ضرورة عدم اقتضائه التأخير عنه .و الحق ان يقال ان اصالة العدم ان كان من الاصول العقلائية المعتبرة في أمورهم ، واصلا مستقلا عليحدة ، لا استصحابا للعدم الازلى ، فالمرجع في المقام هو الاصل و يترتب عليه آثاره من الصحة ، و الا يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون للمستصحب اثر شرعي حتى يستصحب من دون فرق بين المقام و ما ذكره سابقا من ان كلا من المدعى و المنكر يدعى صفة زائدة ينكرها الاخر .