القسم و التأكيد يجوز له الجدال من دون حاجة إلى لا ضرر و لا حرج أو الاضطرار و لكن صاحب المستند قدس سره استدل في بعض الموارد بنفي الحرج و الضرر فلا بد من فرضه موردا لا يكون ندبا و طاعة حتى يرفع الحكم عن الجدال بما ذكر من العناوين الثانوية .الامر الخامس ان المعتبر في الجدال تحقق لفظين لا و الله و بلى و الله و لو من شخص واحد أو يشترط صدورهما من شخصين بان يقول أحدهما لا و الله و الاخر بلى و الله الظاهر عدم صدق الجدال على ما يصدر من شخص واحد لو قال شخص لا و الله و بلى و الله لافعل كذا أو لا افعل كذا و لا يقال انه مجادل و لو فرضنا صدقه عليه يمكن ان يقال ان الادلة منصرفة عنه .الامر السادس هل يشترط حضور الخصمين في صدق الجدال أو يكفى اداء اللفظين ( لا و الله و بلى و الله ) في غياب الخصم مثلا لو قال شخص لا و الله و قال الاخر بلى و الله مع عدم حضورهما هل كان جدالا محرما فيه تردد و لا يبعد دعوى انصراف الادلة عنه .الامر السابع هل يعتبران يقول احد المتخاصمين لا و الله و الاخر بلى و الله أو يكفى احد اللفظين من أحدهما الظاهر ان الكلمتين عبارة عن الرد و النقد و الا عتراض لا انه يجب ان يقولهما المتخاصمان بدعوى عدم صحة النفي و الاثبات من واحد فيكفى الجدال بلا و الله من واحد و ان انكر الاخر بقسم اخر و لم يقل بلى و الله .الامر الثامن هل يشترط في تحقق الجدال ان يكون القسم كذبا أو اليمين الصادق و الكاذب متحدان في الحكم يظهر من بعض الاول و لكن المستفاد من الروايات الاطلاق كما عليه العامة ايضا .و اما الرواية المفصلة بين اليمين الصادقة و الكاذبة كرواية ابى بصير المتقدمة فانما في التفصيل بين ترتب الكفارة و عدمه لافي أصل الجدال كما ان ما ورد في