في حكم نبات الدار والمنزل في الحرم
في استثناءات على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم ثم انه قد ورد استثناآت على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم منها : ما إذا كان الشجر في منزله في الحرم و لكن الشرائع قال الا ان ينبت في ملكه و في الوسائل ايضا ما يوافقه و في الحدائق بعد نقل الاخبار الواردة في المسألة ، المستفاد منها انه ان سبق الملك على نبت الشجرة يجوز قلعها و الا فلا و هذا التعبير موافق لتعبير المحقق قدس سره و لكنه ليس في الروايات عنوان الملك و ما فيها انما هو الدار أو المنزل و المضرب فالمهم نقل النصوص و منها عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها و ان كانت طرية عليه فله قلعها ( 1 ) و المستفاد من هذه الرواية ان ما هو المعتبر في جوازقطع الشجرة تقدم الدار و المنزل و المضرب عليها ، و هو أعم من ملكية الدار و المضرب و كذا ملكية1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 2