في حكم نبات الدار والمنزل في الحرم - کتاب الحج جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الحج - جلد 2

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: احمد صابری همدانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم نبات الدار والمنزل في الحرم

في استثناءات على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم ثم انه قد ورد استثناآت على العموم الدال على حرمة قطع نبات الحرم منها : ما إذا كان الشجر في منزله في الحرم و لكن الشرائع قال الا ان ينبت في ملكه و في الوسائل ايضا ما يوافقه و في الحدائق بعد نقل الاخبار الواردة في المسألة ، المستفاد منها انه ان سبق الملك على نبت الشجرة يجوز قلعها و الا فلا و هذا التعبير موافق لتعبير المحقق قدس سره و لكنه ليس في الروايات عنوان الملك و ما فيها انما هو الدار أو المنزل و المضرب فالمهم نقل النصوص و منها عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها و ان كانت طرية عليه فله قلعها ( 1 ) و المستفاد من هذه الرواية ان ما هو المعتبر في جوازقطع الشجرة تقدم الدار و المنزل و المضرب عليها ، و هو أعم من ملكية الدار و المضرب و كذا ملكية

1 و سائل الشيعة الجزء 9 الباب 87 من تروك الاحرام الحديث 2

/ 373